رجل له مال وانقضى عليه الحول هل تجب عليه الزكاة ؟ . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل له مال وانقضى عليه الحول هل تجب عليه الزكاة ؟ .
A-
A=
A+
السائل :

يسئل السائل فيقول رجل له مال فانقضى عليه الحول وجبت عليه الزكاة-ولظروف تأخر عن اخراج الزكاة-وفي نفس الوقت-ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ لوالده فلم يبق له شيء لإخراج الزكاة فهل تظل اخراج الزكاة واجبا عليه

الشيخ:

اما ان الوجوب يظل قائما في ذمته فهذا امر لا ريب فيه ولكن كان ينبغي ان يقدم حق الله على حق العباد-كما جاء في

الحديث-ودين الله احق ان يقضى-اما وقعت الواقعة-وذهب ماله كما جاء في السؤال في وفاء دين أبيه فتبقى الزكاة

المفروضة عليه-دينا في ذمته لا يسقط عنه الى اخر رمق في حياته-

مواضيع متعلقة