تتمة شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ( إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته ... ), وبيان بطلان ما كان يعتقد في خراسان ونحوها أن من أعتق جاريته ثم تزوجها كان كمن يركب بدنته. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
تتمة شرح حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: ( إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته ... ), وبيان بطلان ما كان يعتقد في خراسان ونحوها أن من أعتق جاريته ثم تزوجها كان كمن يركب بدنته.
A-
A=
A+
الشيخ : الخلاصة : صحة السؤال إذن : إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها كان كالراكب بدنته هذا عرف في خراسان كما يفيده هذا السؤال من ذاك الرجل للشعبي كان عرفا عندهم أنه من القبيح أن يكون الرجل عنده عبدة جارية ثم يعتقها ثم يتزوجها وبيضربوا على ذلك مثلًا فيقول كالراكب بدنته بدنته يعني ناقته فكأن العرف هناك تشبيه الجارية العبدة بالحيوان بالناقة أي كأنه عار عندهم فأجابه عامر الشعبي بما يرد عليهم تلك العادة ويثبت أن هذا أمر مشكور ويؤجر عليه صاحبه أجرين فروى له هذا الحديث قال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه أبو موسى كما قلنا . قال : قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( ثَلَاثَةٌ لَهُم أَجرَانِ : رَجُلٌ مِن أَهلِ الكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ ، وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - فَلَهُ أَجرَانِ ) ، وهذا واضح كون له أجران الأجر الأول أنه لم يكن ملحدًا وزنديقًا طيلة حياته حتى بعثَ اللهُ نبيَّه - صلى الله عليه وسلم - ، فآمن به ، بل عاش مؤمنًا بالله وبعيسى - عليه السلام - ، وبما جاء به من عند الله إلى ما قبل إيمانه بمحمَّد بن عبدالله - صلوات الله وسلامه عليه - . فهذا الرجل من أهل الكتاب إذا آمن بمحمد بن عبدالله كتب الله له أجرين أجر إيمانه بعيسى وأجر إيمانه بمحمد - صلوات الله وسلامه عليه -ما وهذا واضح كما قلنا لأن الرجل الذي عاش في الإلحاد والزندقة يعيشوا كالبهائم ليس له أجر بطبيعة الحال بخلاف ذاك الذي كان مؤمنا بعيسى وشريعته فكان مأجورا من عند ربه فلما بلغته دعوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - آمن بها أيضًا فكتب له أجر آخر بالإضافة إلى أجره الأول السابق . وهذا طبعًا النص عام ليس كما يقول بعض الشرّاح إنه خاص بأهل الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول - عليه السلام - هكذا يقول بعضهم الحديث ليس فيه هذا التخصيص ثم هناك تخصيص آخر لا نرى له وجاهة أيضًا يقولون هذا الأجر للذي كان من أهل الكتاب فيما إذا كان إيمانه بعيسى لم يكن قد شابه شيء من الانحراف أو الزيغ أو الضلال هذا - أيضًا - لا يصح التقييد بالحديث به لأن الحديث مطلق لا سيما ونحن نعلم أن الذين كانوا في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - من أهل الكتاب وآمنوا به - عليه الصلاة والسلام - ما كانوا مؤمنين بعيسى وبشريعة عيسى كما أنزلها الله هذا شبه مستحيل في تلك الأيام ولكن المقصود أن الكتابي الذي أدرك رسالة الرسول - عليه السلام - سواء بشخصه أو بالرواية عنه كما هو شأن أهل الكتاب اليوم ثم آمن وصدق فهذا له أجره مرتين ولو كان إيمانه الأول مشوب بشيء من الانحراف كما هو طبيعة أهل الكتاب جميعًا فعلى كل حال هو خير من الوثنيين خير من المشركين الذين ليس عندهم شيء من العلوم شيء من الأخلاق التي تأتي الناس عادة مما ورثوه من النبوات والرسالات التي كانت قبل بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - . النوع الثاني ( وَالعَبدُ المَملُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ ، وحقَّ مواليهِ ) أي : أسياده هذا - أيضًا - له أجره مرَّتين كما تقدَّم في الحديث الذي قبله . ( وَرَجُلٌ كَانَت عِندَهُ أَمَةٌ يَطَؤهَا ، فَأَدَّبَهَا فَأَحسَنَ تَأدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحسَنَ تَعلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أجرَانِ ) .

الشاهد من الحديث هو الفقرة الأخيرة ، فَبِهَا يرد الشعبي على ذلك الخراساني الذي يحكي عن قومه أنهم كانوا يستقبحون من السيد أن يعتقَ أمته ثم يتزوَّجها ، ويعتبرون ذلك كالراكب بدنته ، فروى له الشعبي هذا الحديث وفيه أن الذي يكون عنده أمة فيؤدِّبها ويحسن تأديبها ، ويعلِّمها ويحسن تعليمها ، ثم يعتقها ، ثم يتزوَّجها ؛ فله أجره مرَّتين أيضًا . ففيه حضٌّ كبير للرجل السيد أنه إذا كان تحته جارية عبده مملوكة أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوَّجها مقابل تحريره إياها من العبودية ، وهذا ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نفسه بصفيَّة ، وصفية معلوم لديكنَّ جميعًا أن أصلها كانت امرأة لأحد اليهود ، هي يهودية بنت يهودية من خيبر ، فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ووقع السبي الكثير في يد الرسول - عليه السلام - وقعت صفية في قسمة دحية ، دحية من أصحاب الرسول - عليه السلام - " فجاء رجل وأخبر الرسول - عليه السلام - بأن عند دحية جارية أو عبدة لا تليق إلا لك ، فأرسل الرسول - عليه السلام - وراء دحية وأخذها منه بسبعة رؤوس " ؛ يعني مقابل صفية اشتراها منه بسبعة رؤوس من العبيد ، " ثم أعتقها الرسول - عليه الصلاة والسلام - ، وجعل عتقها صداقها ، وتزوَّجها " ، فكان في فعله هذا - عليه الصلاة والسلام - تأييدًا لقوله في هذا الحديث أن من الأشخاص الثلاثة الذين لهم أجرهم مرتين الرجل عنده العبدة الجارية فيعتقها فله على ذلك أجران .

مواضيع متعلقة