ما حكم وصل الرحم إذا منع منها من الزوج ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم وصل الرحم إذا منع منها من الزوج ؟
A-
A=
A+
السائل : هناك سؤال يقول أنا امرأة متزوجة وزوجي عصبي جدًّا ولا يسمح لي بزيارة أقربائي وحتى أولادي ولا يريدني أن أتصل بهم ؛ فهل أعصي زوجي وأصل أقربائي أم أطيعه في كل شيء ؟

الشيخ : القاعدة معروفة في هذا أنه ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ) فإذا كان الزوج يمنعك من أن تصلي أرحامك مطلقًا فلا طاعة له أما إن كان يمنعك أن تكثري من زيارتهم ويكون الخلاف بينك وبينه في كثرة الزيارة أو قلتها فعليك حينئذٍ أن تطيعيه أما إذا منعك بالكلية فهذه معصية ويجب عليه أن يتوب إلى الله - عز وجل - وأن يأذن لك بزيارة أهلك لأن قطيعة الأرحام من المعاصي ولا يطاع من أمر بمعصية نعم .

السائل : تخرج دون إذنه .

الشيخ : إذا كان الخلاف كما شرحت ، إذا كان الزوج لا يسمح لها مطلقًا فتخرج بغير إذنه .

مواضيع متعلقة