ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ، ولما كبرت في السن أرادت أن تعيد هذه الهدية إلى ذلك الولد حتى لا تدخل في الميراث؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم إذا أعطى أحد الأولاد أمه هدية ثمينة ، ولما كبرت في السن أرادت أن تعيد هذه الهدية إلى ذلك الولد حتى لا تدخل في الميراث؟
A-
A=
A+
الشيخ : أما فيما يتعلق بالقسم الثالث من السؤال وهو أن أمًا قبلت أو أعطيت هدية من أحد أولادها ثم هي فيما بعد بعد أن دخلت في السن أرادت أن تعيد تلك العطية إلى ولدها الذي كان هو المهدي لها إليها الجواب أن المهدى إليه أو الموهوب إليه حينما ينتقل المال إليه بطريق مشروع ومن ذلك الهبة والهدية يصبح هذا المال ملكًا له كما لو ورث إرثًا أو تاجر تجارة أو نحو ذلك فهذه الهدية أصبحت من جملة مال تلك المرأة وبناء على ذلك فلا يجوز أن تعيد هذه الهدية إلى ولدها بل تتركها في مالها وبعد عمر طويل إن شاء الله يتقاسم أبناؤها ما تركت من مالها ومن ذلك تلك الهدية زد على ذلك أنه من الممكن أن يتدخل الشيطان لو قيل بجواز إعادة هذه الهدية بعد أن تملكتها المرأة ممكن أنه الشيطان يوحي لبعض الأشخاص من الآباء أو الأمهات فيخص بعض الأولاد بهبة أو عطية ويدعي أن هذه الهبة أو العطية كنت قد أخذتها من ولدي هدية منه فسدًا لهذا الباب ولهذا الاحتيال على أحكام الله يقال : ما دام أن هذه الهدية دخلت في ملك المهدى إليه وهي المرأة هنا العجوز فلا يجوز لها أن تعيد هذه الهدية إلى ولدها المهدي لها .

مواضيع متعلقة