كنت شيعياً ثم هداني الله لمذهب أهل السنة وكنت أصلي على طريقة الشيعة فهل علي إعادة مثل تلك الصلوات أم لا وما علي الآن ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
كنت شيعياً ثم هداني الله لمذهب أهل السنة وكنت أصلي على طريقة الشيعة فهل علي إعادة مثل تلك الصلوات أم لا وما علي الآن ؟
A-
A=
A+
السائل : يسأل شاب قال كنت شيعيًّا ثم هداني الله لمذهب أهل السنة وكنت أصلي وأقوم على طريقة الشيعة فهل علي إعادة مثل تلك الصلوات أم لا وما علي الآن ؟

الشيخ : لا نجد فيما نعلم من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن من كان كافرًا أو كان فاسقًا تاركًا للصلاة أو مؤديًا لها تأدية مخالفة لأحكام الشريعة لا نجد في الكتاب والسنة ما يوجب على مثل هذا الإنسان أن يعيد شيئًا من تلك الصلوات وإنما نقول في مثله : عفا الله عما سلف ولعل وهذا بلا شك يفهم من مبادئ الشريعة وقواعدها أوَّلًا : وعدم وجود نص يلزم مثل هذا الإنسان أن يقضي تلك الصلوات ، وثانيًا : أجد في مثل في بعض الأحاديث ما يمكن أن يتخذ دليل على هذا الذي قلناه آنفًا منها : الحديث المعروف عند علماء الحديث والفقه بحديث المسيء صلاته ، وفيه كما هو معلوم أن رجلًا صلى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه ثم لما انتهى من صلاته جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : السلام عليك يا رسول الله فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل ، وهكذا صلى الرجل ثلاث مرات وفي كل مرة يعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مسلمًا وما يكون منه - عليه السلام - إلا أن يقول : وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل ، فتبين للرجل أنه يصلي صلاة غير كاملة أو غير صحيحة فقال : يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الرسول - عليه السلام - في تمام الحديث المعروف حيث قال : ( إذا قمت إلى الصلاة توضَّأ كما أمَرَك الله ، ثم استقبل القبلة ، ثم كبِّر ) إلى آخره ، فأنا أفهم من هذا الحديث أن الرجل هكذا كانت صلاته وليس أول مرة يصلي هذه الصلاة بدليل قوله : والله يا رسول الله لا أحسن غيرها كأنه يقول : منذ أسلمت وأنا أصلي هذه الصلاة فنجد هنا أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأمره بإعادة ما قد صلى من هذه الصلوات الناقصة ، وإنما قال له معلمًا له من جديد : ( إذا قمت إلى الصلاة فتوضَّأ كما أمَرَك الله ) ، ثم قال له في نهاية الحديث : ( فإذا أنت أتممت صلاتك فقد تمَّت صلاتك ، وإذا أنت أنقصت منها فقد أنقصت من صلاتك ) ؛ فهذا الحديث يأمر بتجديد صحة الصلاة حينما يتبيَّن الجاهل ذلك ، وإنما لا يكلف أن يصحح في قضاء ما فاته من الصلوات ، هذا ما عندي جوابًا على هذا السؤال .

مواضيع متعلقة