هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وينوي أنه إذا انتهى من دراسته في البلد الأجنبي طلقها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة وينوي أنه إذا انتهى من دراسته في البلد الأجنبي طلقها ؟
A-
A=
A+
الشيخ : وبهذه المناسبة يطرح سؤال عادة : هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة بقصد أنه إذا انتهى من دراسته في البلد الأجنبي أن ينوي في نفسه أن يطلقها . أنا أقول سواء عليه أنوى أم لم ينو النتيجة واحدة وإنما أنا أقول أن هذا السؤال والجواب عليه أيضًا نعتبره سطحية في التفكير وغفلة عن الحقيقة التي أشرت إليها آنفًا وهي سواء عليه نوى أم لم ينو ذلك نفترض الآن أنه تزوج ولم ينو وعاش مع تلك الزوجة الكتابية ما عاش من سنين وطاب له الحياة معها واستقامت معه وأسلمت وعرف منها الإخلاص وربما رزق منها ولدا أو أكثر ولما عزم على الرحيل طاوعته وأطاعته إن صح التعبير إطاعة عمياء هل يطلقها ؟ نقول : سواء عليه نوى أم لم ينو هل يختلف معه النتيجة الإيجابية أنه سيأتي بهذه الزوجة إلى بلده المسلم ما في فرق عنده سواء نوى أو ما نوى لأنه إذا ما نوى فالأمر واضح وإذا نوى الطلاق هل النية بالطلاق يعتبر طلاقًا أم لا بد من العمل ؟ هذه مسألة فقهية مهمة جدًّا وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في الحديث الصحيح : ( إنَّ الله تجاوز لي عن أمَّتي ما حدَّثَتْ به أنفسها ؛ ما لم تتكلَّمْ أو تعمَلْ به ) ، فإذا لم يتلفَّظ بالطلاق ونوى الطلاق فلا قيمة لهذه النية هذا في الحالة التي قلنا نحن أنه ما نوى فالأمر واضح جدًّا لكنه نوى أنه بعد أربع سنوات تنتهي دراسته فهو سيطلقها لا قيمة لهذه النية إلا يومئذ إذا أراد أن يطلقها فيطلقها إذن لا فائدة من نيته الطلاق بعض الناس يتوهمون أنه إذا نوى الطلاق في نفسه أن هذا يكون متعة نكاح متعة ولا شك في أن نكاح المتعة حرام في الإسلام وإن كان مباحًا في أول الإسلام لأنه قد جاء في " صحيح مسلم " : " أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن نكاح المتعة وحَرَّمها إلى يوم القيامة " ، فنكاح المتعة حرام على الرغم من استمرار الشيعة في ضلالهم في إباحتهم لنكاح المتعة وفي استغلالهم لهذا الحكم الذي استمَرَّ عليه طيلة هذه القرون لاصطياد الشباب السني باسم نكاح المتعة وهو الزنا شرعًا بعينه الشاهد فالذي نوى أن يطلق قد قلنا آنفًا سواء عليه نوى أم لم ينو فلا يترتب من وراء ذلك شيء إيجابي إطلاقا أما أنه نكاح متعة ليس هذا نكاح متعة نكاح المتعة هو عقد يقوم بين الطرفين أي : الرجل يتفق مع امرأة على أن يتمتع بها أياما معدودات ثم تصبح حرة هكذا كان الأمر في أول الإسلام لحكمة بالغة ، ثم حرَّمَها الله - عز وجل - على لسان نبيِّه - عليه الصلاة والسلام - فإن نعم ... .

السائل : في خيبر .

الشيخ : مش مهم خيبر الفتح فيها أقوال كثيرة المهم حرمها - عليه الصلاة والسلام - فإذا رجل نوى أن يتزوج امرأة وأن يطلقها يوما ما هذا ليس نكاح متعة بل هذه النية كما قلنا لا مفعول لها فإذن نحن ننصح هؤلاء الشباب ألا يذكرونا بالمثل أو بالحزّيرة اللي يبادر بها التلامذة في المدارس الابتدائية أحدهم يفاجئ زميله بقوله بدي أحزرك حزيرة قنطار من قطن أثقل وإلا قنطار من رصاص ؟ هو قائم في ذهنه أن الرصاص ثقيل بيقول لا الرصاص بعدين يذكره يقول له السؤال قنطار بقنطار فإذن قنطار قبضة وإلا قنطار قد الغرفة هذا قطن وهذا رصاص النتيجة واحدة كذلك أقول أنا نتيجة واحدة سواء نويت أو لم تنو وننصح من وجه إليه هذا السؤال أن يحفظ هذا الجواب سواء عليك نويت أم لم تنو لا يترتب شيء سوى أنك تنسب حالك للغفلة والبلاهة وهو أنك تنوي شيء لا تأثير له هذا ما أردت أن أبين له أبينه بمناسبة الكلام عن الزواج بالمرأة الكتابية وبخاصة في البلاد الغربية نعم ...

السائل : جزاك الله خير وأحسن الله إليك .

مواضيع متعلقة