أليس من العقوق الامتناع عن تقبيل أيدي الوالدين مع طلبهما وحبهما لذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
أليس من العقوق الامتناع عن تقبيل أيدي الوالدين مع طلبهما وحبهما لذلك ؟
A-
A=
A+
الطالب : لو قابلنا الوالدين بعدم التقبيل ... ولا قبلناها لرأوا منا جفاء وهذا نوع هذا يعتبر نوع من أنواع العقوق .

الشيخ : ليس كذلك ... الجواب : ليس كذلك فما هو العقوق ؟

السائل : ... .

الشيخ : ... السؤال وهو .

السائل : ... .

الشيخ : من الجفاء ... سامحك الله في الدنيا والأخرى ، آ ، ما هو العقوق ؟

السائل : كما قال الله ... .

الشيخ : لا تحد لا تحد ما أسألك ما قال الله ؟ أسألك عن العقوق ما هو ؟ العقوق الذي قال عنه الرسول : ( أكبر الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) إلى آخره ما هو هذا العقوق ؟

السائل : ... .

الشيخ : ما هو ؟ ولا تعطي جوابا تساؤلا وإنما أعط جوابًا حسب ما تعلم أو قل لا أعلم نصف العلم لا أدري .

السائل : لا أعلم .

الشيخ : العقوق هو عند العلماء له تفسيران : الأول : مطلق مخالفة الوالدين فيما يأمران له أمرا ليس فيه مخالفة للشرع واضح هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، حطها في بالك الأمر الثاني أو القول الثاني : وهو الأصح في رأينا مخالفة الوالدين فيما يأمران به مما أمر الله به ولدهما واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : في الحالة الأولى فيه معصية أو لعلي أبعدت التعبير على القول الأول إذا الوالد أمر ابنا له بأمر مباح فعله شرعًا وجب على الولد إطاعة الوالد فإذا لم يطع عصى وأثم لكن ليس عاقًا بخلاف القول الثاني ظهر لك الفرق ؟

السائل : آ .

الشيخ : وأنت إذا طبقت القولين على ما كنا في صدده يتبين لك أن مخالفة الولد في عدم الخضوع لرغبة الوالد في تقبيل اليد ليست فيه لا عقوق ولا معصية أما أنه لا عقوق بالمعنى الذي رجحناه فهو واضح .

السائل : نعم .

الشيخ : أما بالمعنى المرجوح وهو القول الأول فإنهما لا يأمران الولد بأمر مباح شرعًا ... في صدد بيانه فتقبيل يد الوالد كتقبيل يد العالم أم لا ؟ فلو فرضنا أنه كتقبيل يد العالم يكون طاعة وعبادة وأمرا مستحبا ويجب حينئذٍ إذا صح إلحاق الأم كما أردت أنت بالعالم يجب على الولد ... ليس فقط جائز بل هو مستحب لما فيه إجلال العالم ومن ألحق بالعالم فرضا أما والمسألة ما سلم بهذا الإلحاق وقيل إن هذا من محدثات الأمور لأن السلف الصالح لا يعرفون إجلال الوالدين بتقبيل اليد ... فإذا أمر الوالد ولدا من أولاده بأمر غير مشروع فخالفه لا يكون عاصيا فضلًا عن أن يكون عاقا وفي هذا يكون قضي الأمر الذي فيه تستفتيان .

السائل : ... .

الشيخ : آ ، بدري .

مواضيع متعلقة