ما الحكم في تحديد المبلغ الآن وقسمته على عددنا اثني عشر كل واحد له ألف دينار ودفع الوالد لألف دينار لبناته أو لأولاده الذين يشتغلون والبنات المتزوجات يدفع لهن الألف دينار حصة كل واحدة منهن ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الحكم في تحديد المبلغ الآن وقسمته على عددنا اثني عشر كل واحد له ألف دينار ودفع الوالد لألف دينار لبناته أو لأولاده الذين يشتغلون والبنات المتزوجات يدفع لهن الألف دينار حصة كل واحدة منهن ؟
A-
A=
A+
السائل : نرجع لنفس السؤال اللي هي إناث قدرنا فرضا عشرة آلاف دينار طلع للبنت فإجينا قسمنا اللي هم العشرة آلاف دينار بلغ على جرامات الذهب صاروا طلعوا معنا مثلًا مئة جرام ذهب فنحن نوصي ... مثلًا أو بالشيء الاتفاقية اللي بدنا نعملها فيما بيننا في حالة حدوث الأجل تدفع للبنت مئة جرام ذهب وهاي اللي أنا بقصدو وهاي الشيء اللي نحن يعني بدنا نوصل له يكون بوضوح يعني .

الشيخ : المدفوع ما هو حصتها ؟

السائل : حصتها يكون لغاية اليوم اللي نحن فيه فما بعد اليوم بيكون اللي هي ثمرة الخمس ذكور هاي الشيء اللي قصدناه نحن .

الشيخ : اسمح لي يا أخي . .

السائل : سامحنا إذا السؤال فيه خطأ بردو الله يبارك فيك .

الشيخ : أولا اتفقنا أن هوني ما فيه تفريق بين الذكور والإناث .

السائل : نعم .

الشيخ : كويس ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذن اترك لي الآن تسمية الإناث .

السائل : مش راح الحصص .

الشيخ : حصص .

السائل : ماشي .

الشيخ : افرض الشركاء كلهم ذكور .

السائل : نعم .

الشيخ : هذا الذي تقوله أنت .

السائل : نعم .

الشيخ : هل يجوز أن تفرضه بالنسبة لبعض الشركاء أنه بعد حصول السبب .

السائل : نعم .

الشيخ : بعد حصول السبب تقول لزيد وبكر وعمرو انتهت شراكتهم هل يجوز ؟

السائل : لا .

الشيخ : فإذن الجواب لا .

السائل : طيب .

الشيخ : واضح ؟

السائل : واضح .

الشيخ : طيب .

السائل : نعاود نقرب السؤال بدناش بعد . .

الشيخ : أبو فارس مش ماشي معنا .

السائل : ماشي معك .

الشيخ : ... .

السائل : شيخنا اللي بقصدو حددنا المبلغ الآن وقسمناه على عددنا نحن 12 كل واحد طلعله ألف دينار ألف دينار ألف دينار هل يجوز للوالد دفع الألف دينار لبناته أو لأولاده اللي هم طبعًا الأولاد بيشتغله والبنات متزوجات يدفع ها الألف دينار حصة كل وحدة منهم هل يجوز ذلك أو لا ؟

الشيخ : للذكور والإناث ؟

السائل : للإناث .

الشيخ : ليه ؟

السائل : وللذكور بشتغلوا .

الشيخ : معليش .

السائل : نعم .

الشيخ : كنت عم تتكلم أنت عم نتفاهم نحن في الموضوع .

السائل : طيب خلاص .

الشيخ : هذا دخل في الموضوع أخوك كمان نتفاهم معه ليش للإناث دون الذكور ؟

السائل : الذكور .

الشيخ : قلها صراحة .

السائل : بما أن الذكور هم اللي بيشتلغوا وهم اللي ممشين العمل .

الشيخ : رجعت حليمة لعادتها القديمة .

السائل : لا أنا معك الذكر بيطلعله ألف والأنثى . .

الشيخ : قلت لم ؟ هاي صارت منسوخة في كلامنا السابق أليس كذلك ؟

السائل : أنا قلت بما إنه حددنا الذكر .

الشيخ : نعم .

السائل : الذكر مثل الأنثى الذكر مثل الأنثى .

الشيخ : يا أخي جهودكم السابقة جهودكم السابقة اتفقنا .

السائل : نسيناها .

الشيخ : طيب هلا ... .

السائل : أنا بقول هلا نقيد في الوقت اللي نحن حاليا نسينا كل الجهود السابقة .

الشيخ : لكن أنت بتقول بارك الله فيك بما أنه كان لنا .

السائل : ممكن أخطأت التعبير بس .

الشيخ : ها أبو فارس .

السائل : أنا يعني أقول إنه هم يريدون الوصول الحصول على الشيء يفعلوه شرعا .

الشيخ : أنا عارف .

السائل : أنا أقول أنهم يطرحوا العملية كاملة وأنت تفصل .

الشيخ : نعم .

السائل : أنت تقول ماذا يفعلوا بالضبط ...

سائل آخر : بدنا شيء ما يغضب وجه الله ورسوله .

الشيخ : ما تؤاخذني .

السائل : نعم .

الشيخ : أنا لست تاجرا لكن على شيء إن شاء الله من العلم والفقه .

السائل : الحمد لله .

الشيخ : فأنا حينما أعترف بأني لست تاجرا ما أستطيع إنه أضعكم الخارطة أو المخطط لكن أنتم اطرحوا ما عندكم مثلما صاحبنا أبو فارس يقول كما فعلتم فقلنا لكم لا هذا خطأ هذه قسمة إرثية قبل وجود السبب إلى آخره وصلنا أخيرا إلى أنه الحصص تقسم على السواء دون تفضيل الذكر على أنثى إلى آخره ثم لآخر نقطة إنه إذا قلنا للبنت هاي حقك انتهى كما يقال وقف حمار الشَّيخ عند العقبة . فهون بقى بدنا نكمل مشوارنا .

مواضيع متعلقة