قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ) هل هذا القطع أيضا يحمل على البطلان أم على نقص الأجر كما ذهب إليه البعض ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
قوله صلى الله عليه وسلم : ( يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود ) هل هذا القطع أيضا يحمل على البطلان أم على نقص الأجر كما ذهب إليه البعض ؟
A-
A=
A+
السائل : ما دام الحديث عما يقطع الصلاة .ما دام الحديث حول ما يقطع الصلاة يذكرنا هذا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( يقطع الصلاة : المرأة ، والحمار ، والكلب الأسود ) ؛ هل هذا القطع - أيضًا - يحمل على البطلان أم على نقص الأجر كما ذهب إليه البعض ؟

الشيخ : لا ، هذا يحمل على البطلان القطع الذي يحمل على نقص الأجر هو ما سوى هذه الأشياء الثلاثة لأن الحديث هذا صريح ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكُنْ بين يديه مثل مؤخرة الرحل ) الحديث هنا على ظاهره وإلا لم يكن لهذا لتسمية الثلاثة فائدة لو أريد قطع الفضيلة ؛ لأن هذه الفضيلة تقطع بمرور أي شيء أمام المصلي فتخصيص هذه الأجناس الثلاثة في هذا الحديث يعني أن القطع هنا غير القطع في غيرها فهو الإبطال .

السائل : كيف نرد على ما روي عن ابن عباس أنه جاء راكبًا على أتان وغير ذلك ؟

الشيخ : هذا ما فيه إشكال لأنه أوَّلًا ابن عباس مر بين يدي الصف والصف متستر بإمامه فإنما يكون حديث ابن عباس شبهة فيما لو مر بين يدي الرسول - عليه السلام - .

السائل : الإمام يعني .

الشيخ : وهو إمام هذا من جهة ولا يكفي أن يمر بين يدي الرسول وإنما يمر بين يدي الرسول وموضع السجود وتصريح الحديث بأنه مر بين يدي الصف هذا ليس فيه تحديد لو كان المار بين يدي الصف المقتدي بالإمام يبطل صلاة المقتدين فليس فيه بيان أن مرور هذه الدابة كان بين المصلين وبين موضع سجودهم فالذي يبطل الصلاة المرور بين المصلين وبين موضع السجود فحديث ابن عباس إذًا يجاب عنه بجوابين الأول : أنه ليس صريحًا في أن المار كان بين المصلين وبين موضع سجودهم والجواب الثاني : هب أن ذلك كان كذلك فسترة الإمام سترة لمن خلفه فلا حجة في ذلك تخالف هذا القول الصريح الصحيح عن الرسول - عليه السلام - .

مواضيع متعلقة