حكم تكرار العمرة - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم تكرار العمرة
A-
A=
A+
الشيخ : يعني هذا المثال مثلًا قضية واحد اعتمر هل يكثر من العمرة نحن امبارح كنا لأول مرة أنا أخرج بعد المرض هذا وخرجنا إلى مزرعة فسئلنا عن تكرار العمرة قلت له في ثلاث حالات ، ثلاث حالات لا يمكن أن نأتي على كل حالة منها بدليل عملي عن السلف الصالح لكن هذه أمور تقع فلا بد لها من جواب وكل حالة كما سياتي بيانه فيها وجهة نظر فقهية لكن الواحدة أقوى من الأخرى لماذا ؟ لأن الأقوى بكون في عندنا اطمئنان أنه السلف ما فعلوا هذا أما هاللي كونه بل نادر وقوعه هذا ما يمكن أن نقول كان السلف يفعلوه أو ما كانوا يفعلوه فبنعطي جواب قد يختلف هذا الجواب عن الأول فمثلًا قلت أنا هاللي اعتمر في عندنا بقى ثلاث صور يستطيع أنه يأتي بعمرة ثانية ولا لا ، أولا قلنا الذي اعتمر سواءا عمرة الحج أو عمرة رمضان أو عمرة مطلقة ليس له أن يعتمر من التنعيم أو كما يقولون اليوم من مسجد عائشة لأن هذه كما نعبر نحن عمرة الحائض وعندك فكرة طبعًا .

السائل : آه .

الشيخ : هاي نحن ننفيها ليش لأن بنعرف السلف كم وكم من ألوف كانوا مع الرسول - عليه السلام - ما أحد منهم اعتمر عمرة أيش عائشة في عندنا هون مستند ظاهر جدًّا من عمل السلف فقول هذا غير مشروع بتيجي للمرحلة الثانية وهنا الدقة بقى في الموضوع رجل اعتمر لكن يريد أن يعتمر عن من يجوز له أن يعتمر عنه كأبيه وأمه هل له أن يأتي بعمرة ثانية نقول نعم لكن ليس من التنعيم وإنما من ذي قار طيب هذا من وين بدنا نجيبه ما بنقدر نجيبها لا سلبا ولا إيجابا من أعمال السلف لأنها نادرة الوقوع وهذا النادر بقى ينبغي أن نستخرج الفتوى لها من كليات الشريعة وعمومات الأدلة بنيجي المثال أو النوع الثالث والأخير هذا الذي اعتمر فهل له أن يكرر العمرة في أثناء السنة قلنا بالأمس القريب نعم لكن من بلده من بلده يعني ينشيء سفرًا خاصا بهذه العمرة وهذا أنا من أين آخذ هذه التفاصيل من مجموع ما هو قد وقر في ذهني أو ... النوع الأخير لا بد يمكن قرأت أو سمعت أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع علمه بمثل قوله - تعالى - : (( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )) ، نهى عن التمتُّع بالعمرة إلى الحج ... ولا بد النهي كيف هذا ؟ جاء عنه بأنه علل ذلك بأنه يريد تكثير الأقدام لزيارة بيت الله الحرام إذن هو في ذهنه غاية شريفة وهي تكثير السفر إلى المسجد الحرام هذه الغاية التي وقرت في صدره - رضي الله عنه - حملته إلى أن يغير الحكم الشرعي لمصلحة رآها كما فعل في بعض الأحكام الأخرى مثل مثلًا تقديم الصلاة قبل وقت الصلاة ... إلى آخره وأصاب وأخطأ هذا بحث ثاني لأنه الجواب سهل ( إن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ) أما نحنا ما لنا معه في مثل هذا أو ذاك ما نقول بالنهي عن العمرة عمرة الحج بعد أن قال - عليه السلام - : ( دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة ... ) ، لكن القصد أن نستفيد من هذا الخطأ الغاية صحيحة التي هو بالغ فيها فحملته على أن يوقف هذا الحكم الشرعي فيقول لأ لازم تفردوا مشان العمرة بعديها سفر ... إذن أنا بقول في واحد مثلًا غني مادة وغني معنى فيريد أن يكثر من العُمر في أثناء السنة فإذا كان من بلده ... يجوز هذا النوع الثالث هذه الأنواع الثلاثة هي ... سواءا من حيث الوزن العلمي أو من حيث الأجر الإلهي فهذه أمور بقى اجتهادية نحن ما نلزم بها أحدا لكن نحن نقول هذا الذي عندنا فمن كان عنده فهم زائد فليأتنا به .

مواضيع متعلقة