هل نعمم قاعدة إذا كان هناك شئ محدث فيبطله هو ولا يبطل الفعل كله على الأحكام الشرعية كلها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل نعمم قاعدة إذا كان هناك شئ محدث فيبطله هو ولا يبطل الفعل كله على الأحكام الشرعية كلها ؟
A-
A=
A+
السائل : هل شيخ نعمم هذا على الأحكام الشرعية كلها ؟

الشيخ : إيش هو ؟

السائل : المقصود أنه إذا كان شيء محدث يبطله ولا يبطل الفعل كله ؟

الشيخ : إي إلا ما قام الدليل يعني دائمًا يراعى فيها الاستثناءات التي لا بد منها الأصل هكذا الأصل هكذا .

السائل : إذا جاء مثلًا في البيع ، نهي عن شيء في البيع .

الشيخ : أيوا .

السائل : فهذا لا يبطل البيع .

الشيخ : لا يبطل البيع نعم .

السائل : إنما الشيء نفسه يكون باطلًا .

الشيخ : هلق - مثلًا - : " نهى عن بيعتين في بيعة " ، أنا بقول : هذا الحديث بناءً على القاعدة التي أشرنا إليها آنفًا يكون هذا البيع باطلًا ، لكن جاءت الرواية الأخرى فأفادتنا فائدتين اثنتين لا نستفيدها من الرواية الأولى وهو : ( مَن باع في بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ؛ إذًا صحح البيع هنا ، لكن أبطل إيش ؟ الزيادة ، أبطل الزيادة لكن صحح البيع لولا هذا الحديث كنا أبطلنا بيعتين في بيعة ، لأن هذا هو الأصل .

السائل : هذه الأحاديث اللي قلتها انا يعني يعني يستدل بها على القول إذا كان البيع صحيح بأصله والشرط فاسد ترك الشرط يلغى الشرط ويصح البيع مثل حديث بريرة عندما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( اشتري واشترطي لهم ) .

الشيخ : إي نعم .

السائل : والشرط ملغى فيما بعد .

الشيخ : إي نعم .

السائل : هذا يؤثر على النهي على القاعدة .

الشيخ : إي نعم هو يقيد القاعدة يقيد القاعدة ويوضحها ، هو على كل حال يعني العلماء درسوا هذه الأمور بيقولوا ما من عامٍ إلا وقد خص حتى هذا العام ، يعني عام مطلق في الذهن ما في إلا ما ندر جدًّا كذلك نص مطلق غير مقيد كمان نادر جدًّا ولذلك فالإنسان بدو يكون على انتباه للعمومات وللمطلقات لعله يكون في هناك إيش ؟ مخصصات أو مقيدات .

مواضيع متعلقة