حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، وسُئِل راوي الحديث عن البيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وكذا وكذا نسيئة . والآخر عن ابن عمر : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة " . يقول البعض : إن البيعتين في بيعة ليس معناها بيع بالتقسيط ، وأن الزيادة المسؤول عنها أو الحديث : " تقول : أبيعُك بكذا نقدًا وكذا نسيئةً " ليست بصحيحة ؛ فما تقولون ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما أو الربا ) ، وسُئِل راوي الحديث عن البيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وكذا وكذا نسيئة . والآخر عن ابن عمر : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة " . يقول البعض : إن البيعتين في بيعة ليس معناها بيع بالتقسيط ، وأن الزيادة المسؤول عنها أو الحديث : " تقول : أبيعُك بكذا نقدًا وكذا نسيئةً " ليست بصحيحة ؛ فما تقولون ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) ، وحينما سُئِل راوي الحديث عن البيعتين في بيعة قال : أن تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا وكذا وكذا نسيئة . والآخر عن ابن عمر : " نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة " ، البعض يقول حول الحديث الأول أن ليس معنى البيعتين في بيعة معناها البيع بالتقسيط وعليها شيء من الربا ، وأن الزيادة المسؤول عنها أو الحديث : " تقول : أبيعُك هذا بكذا نقدًا " إلى آخر الحديث ليست بصحيحة ؛ فما رأيكم ؟

الشيخ : شلون يعني مو صحيح ؟ ليش مو صحيح ؟

السائل : الجواب الأول حول رأيهم أن البيعتين في بيعة ليس المقصود منها التقسيط ... .

الشيخ : هذا نفي ، أوَّلًا : إيش المقصود ؟ هذا مش مقصود ، أوَّلًا : إيش المقصود ؟ وثانيًا : ليش الحديث مو صحيح ؟ هل هو من علماء الحديث ؟

السائل : لا ، مش من علماء الحديث .

الشيخ : إيش قيمة كلامه يعني ؟

السائل : يريدون التوضيح حول هذا الأمر .

الشيخ : كيف ؟

السائل : يريدون التوضيح حول هذا الأمر .

الشيخ : هَيْ بقى إيش التضييق ؟ عم أقول لك : درس في الحديث أقول لك : هات الكتاب .

السائل : حول البيع بالتقسيط أو كذا .

الشيخ : فهمت ، أخي ، بحث سؤالك له شقين : أحدهما في شرح الحديث ، والثاني في صحة الحديث .

السائل : ... صحة الحديث .

الشيخ : طيب ، فأنت نقلت أنُّو يقول : مو صحيح ، فبدنا ... .

السائل : لا ، أنا أقول لك قولهم شيخ .

الشيخ : فاهم ، بس أنت قلت نقلت قوله منشان إيش ؟ منشان أنا أسمع وأسكت ، ولَّا منشان أسمع وأرد ؟

سائل آخر : ... هو يقصد أنُّو هم طعنوا في كلام الراوي نفسه لما فسَّر البيعتين في بيعة بأنه بكذا نقدًا .

الشيخ : لا ، هو أفهَمَنا أنُّو اللي طعنوا في قوله : ( أوكَسُهما أو الربا ) .

سائل آخر : لا ، هو يقصد طعنوا في تفسير الراوي لمعنى بيعتين في بيعة ، هذا الطعن يعني صحيح في محلِّه ؟

الشيخ : لا ، ولو أراد هذا فهو مو صحيح .

أخي ، المعنى واضح من كلٍّ من الحديثين ، والحقيقة أنُّو في كلٍّ من الحديثين فائدة لا توجد في هذه الفائدة في الحديث الآخر ، في الحديث الأول تفسير البيعتين في بيعة ، في الحديث الثاني بيان صحة البيع البيعتين في بيعة مع إبطال الزيادة ، هذه نقطة هامة ؛ لأنُّو الأصل في النهي في العقود يفيد البطلان ، فهذا نهي ؛ " نهى عن بيعتين في بيعة " ، لولا الحديث الثاني كنا نقول : البيع باطل ، لكن الحديث الثاني أفاد صحة البيع وبطلان الزيادة ، لأنُّو شو يقول : ( مَن باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهما ) ؛ يعني له أن يأخذ الثمن الأقل ؛ إذًا البيع صحيح ولَّا باطل ؟

سائل آخر : صحيح .

الشيخ : ما دام أنه أعطاه الحق هذا - وهو أقل الثمنين - معناها حكم أن البيع صحيح ، لكن أفاد أنُّو الزيادة إذا أخذها تكون ربا . الحديث الأول ما يعطينا الفائدة ، بينهى عن بيعتين في بيعة ، والنهي في المعاملات يفيد البطلان ، كنهيه عن بيع الغرر مثلًا ، فواحد اشترى السمكات في الميّ ، ما انعقد هذا ، باطل ، اشترى الصُّوفات على الغنم ؛ ما صح هذا البيع ، باطل ، إلى آخره . فهذا الحديث الثاني أعطانا هذه الفائدة ، وهو أنُّو البيع ماشي وصحيح لكن الزيادة باطلة .

الحديث الأول شرح لنا الحديث شرحًا نردُّ به على الذين يتأولون حديث البيعتين في بيعة بأنُّو أراد بيع العينة مثلًا ، أراد بيع العينة ، تعرف بيع العينة أظن ؟ فيأتي راوي الحديث وهو سماك بن حرب يسأله أحدهم فيقول : ما بيعتين في بيعة ؟ قال : أن تقول : أبيعك هذا بكذا نقدًا ، وبكذا وكذا نسيئة . سند هذه الرواية سند قوي ، وهي في " مسند الإمام أحمد " ، فبدنا نعرف بقى إذا كان المقصود فيه بحث علمي ، بدنا نعرف هذا الذي يقول أنُّو هالرواية هَيْ ما هي صحيحة ، وين العلة ؟ لَحتَّى نبيِّن الجواب في ذلك .

ثم أخيرًا نقول : ما معنى بيعتين في بيعة ؟ لا ، نقول لهؤلاء الذين يضعِّفون هذا التفسير وهذا البيان ، هذا التفسير وهذا البيان أنتم تضعِّفون ثبوت ذلك عن الراوي ، ها شَطَبْنا عليها ، بقي الحديث حاف : " نهى عن بيعتين في بيعة " ؛ شو معنى بيعتين في بيعة ؟ سيقول : يعني بيع العينة . نقول له : بيع العينة لا ينطبق عليه : ( فله أوكَسُهما أو الربا ) .

سائل آخر : يعني الأساس باطل .

الشيخ : أوَّلًا : الأساس باطل ، وبعدين بيع العينة الشاري الذي يشتري ليأخذ المال قرض يعني بطريق اللف والدوران واستحلال ما حرَّم الله ؛ هذا ليس له حاجة في المبيع ليُقال : ( فله - أي : للبائع - أوكَسُهما أو الربا ) ، الشاري ما له بحاجة لهالبضاعة هذه ؛ يعني هذا الرجل الذي يأتي إلى صاحب وكالة سيارات ، يقوله له : أنا أريد هذه السيارة بثلاثين ألف ، هاللي هو بدو ثمنها بثلاثين ألف تقسيطًا ، بيقول له : طيب ، يسجِّل عليه ، بعد لسا الحبر ما نشف كما يقولون مِن على الورق ، يرجع الشاري يقول : تشتري هذه السيارة منِّي نقدًا ؟ بيشتريها منه بخمسة وعشرين ، هو ربحان منه على الأقل ألفين ثلاثة آلاف ، بيع ربح يعني بيع تقسيط ، ثم يكلِّب عليه كلَّابته بزيادة ، ويعطيه نقدًا ثمن السيارة بخمسة وعشرين ، بقي عليه هو بقى دين خمسة آلاف . طيب ، هنا هذا الذي اشترى هذه السيارة بطريق بيع العينة ، وهذا الذي باع هذه السيارة بطريق العينة ؛ لا يمكن أن يقال : ( فله أوكَسُهما أو الربا ) ؛ لأنُّو الشاري الأول هو ليس له حاجة في البضاعة .

بتوضيح آخر : لو فرضنا أنُّو رأس مال السيارة على التاجر ثمانية وعشرين ألف ، هو يبيعها بتسعة وعشرين نقدًا ، وبثلاثين نسيئة ، فرض طبعًا ، بيجوز يكون ربح أكثر من هيك ، ما يهمنا المناقشة في المثال ، طيب ، فباعه لهذا الرجل بثلاثين ، قديش أخذ زيادة ؟ ألف ، لا ، ألف ؛ لأنُّو افترضنا رأس مالها ثمانية وعشرين ، بيربح ربح النقد ألف ، وربح التقسيط ألف ثانية ، هيك افترضنا ؛ فإذًا هذا أخذ منه ألف زيادة مقابل إيش ؟ التقسيط ، لكن سرعان ما رجع الشاري بائعًا ، والبائع شاريًا ؛ صح ؟ رجع الشاري الأول هاللي سُجِّل عليه ثلاثين ألف رجع فباع هذه السيارة إلى التاجر نفسه بكم ؟ بخمسة وعشرين ألف مثلًا ، أو ستة وعشرين ؛ ما بيهمنا كمان الوقوف عند المثال ، فراح أخذ خمسة وعشرين وسجَّل عليه ثلاثين ، ربا مكشوف .

هنا إذا أردنا أن نطبِّق حديث : ( مَن باع بيعتين فله أوكَسُهما أو الربا ) إيش معنى الحديث ؟ معناه أنُّو التاجر له أن يأخذ تسعة وعشرين ، وليس له أن يأخذ الألف زيادة . طيب ، بس هذا الذي اشترى بطريق العينة ما هو قاصد من الأصل سيارة ، قاصد المال ، وراح يصير معارك بين الاثنين لو أردنا نطبِّق الحديث عليهما ، لكن هذا الحديث يُطبَّق على الذي يشتري فعلًا ؛ راغب في الحاجة المشتراة في بيع التقسيط ، وهداك - أيضًا - يبيعه قاصد البيع تقسيط ، لكن بيربح عليه ربح غير مشروع ؛ فيقول الرسول - عليه السلام - : لك أقل الثمنين ، وإن أخذت الزيادة إنما تأكل الربا ! كيف ما أدرنا لا يمكن أن نفهم مِن بيعتين في بيعة إلا ذاك التفسير اللي فسَّرَه التابعي الراوي للحديث ابن مسعود .

مواضيع متعلقة