هل تُتْرَك اللحية مُعفاة مَطلَقَة أم تُقَصُّ عند القبضة ؟ وإذا كانت شاملةً للوجه وتُقصَّ قبل أن تطول إلى القبضة ؛ فهل في ذلك مخالفة للشريعة ؟ وهل هذا يُسقط فرضيَّتَها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل تُتْرَك اللحية مُعفاة مَطلَقَة أم تُقَصُّ عند القبضة ؟ وإذا كانت شاملةً للوجه وتُقصَّ قبل أن تطول إلى القبضة ؛ فهل في ذلك مخالفة للشريعة ؟ وهل هذا يُسقط فرضيَّتَها ؟
A-
A=
A+
السائل : في موضوع اللحية هل تُترك اللحية أم تقصُّها عند القبضة ؟ وهل إذا كانت اللحية شاملة للوجه وإنما تُقصَّ قبل أن تطول إلى القبضة ؛ هل فيها مخالفة للشريعة ؟ وهل هذا يُسقط عنك فرضيَّتها ؟

الشيخ : يُسقط عنك فرضيَّتها فيما إذا لم تقصَّ ما فوق القبضة ، وإنما ما دونَها ؛ لأن الأحاديث في الحقيقة وَرَدَتْ مطلقًا بإعفاء اللحية ، والإعفاء يستلزم في إطلاقه عدم مسِّ اللحية بأيِّ قصٍّ أو تقصير ، وهذا ما يذهب جَمْعٌ كثير من العلماء قديمًا وحديثًا من أهل الحديث ، ونحن كان ينبغي لنا أن نرى هذا الرأي لولا ما ثبت عن أحد رواة حديث الإعفاء ألا وهو عبد الله بن عمر في غير ما رواية ثابتة عنه أنه كان يقصُّ من لحيته ما دون القبضة ، فلولا هذا لَكُنَّا مع أولئك الذين يرون إطلاق اللحية وعدم الأخذ منها مطلقًا ، ولكن نعتقد أن ابن عمر الذي روى حديث الإعفاء لا شك أنه كان على يقين من قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يعفو عن لحيته ولا يقصُّ منها شيئًا ، أو كان يراه يقصُّ منها ، فلو افترضنا الأمر الأول كما يذهب إلى شرعيَّته ما أشرنا إليهم من أهل العلم فنحن نستبعد جدًّا جدًّا جدًّا أن يخالف ذلك ابنُ عمر رسولَ الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حيث افترضنا أنه كان يراه لا يقصُّ منها شيئًا ثم هو يقصُّ ؛ مع العلم بأن ابن عمر كان مِن أحرص - إن لم نقُلْ أحرص الصحابة - في الاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى كان يقتدي بأمور ليست من العبادة في شيء ؛ كمثل - مثلًا - ما رُئِيَ أنه كان يطوف بدابَّته في مكان ولا يظهر أيُّ فائدة من هذا الطواف ، فلما سُئِل قال : " هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل " .

فمثل هذا الصحابي الجليل لا يمكن أن نتصوَّر أنه يرى الرسول يعفو عن لحيته مطلقًا ويسمعه يأمر بالإعفاء مطلقًا ثم هو يخالف قول نبيِّه المطلق وفعله المقيَّد . هذا أبعد ما يكون عن مثله ؛ ولهذا فنحن نرى أن إعفاء الرسول - عليه السلام - أو أن أمره - عليه السلام - بالإعفاء هو مقيَّد بما دون القبضة ؛ فيما فوق القبضة ، أما ما دون القبضة ففِعْلُ عمر يدل على أنه شاهَدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك ففَعَلَ مثل فعله حسبَما فصَّلناها آنفًا .

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ : بهذا القدر كفاية ... .

مواضيع متعلقة