إذا أصدق الرجل امرأته ذهبًا من مال حرام ، فما حكم هذا المهر بعد انتقاله إليها ؟ وما حكم بيع الذهب في هذا العصر ؟
A-
A=
A+
الحويني : ... هذا الرجل كان يعمل في كوافير .
الشيخ : يعمل ؟
الحويني : كوفير نسائي ، فجمع ثروة طائلة بنى بها عمارة .
الشيخ : ما شاء الله !
الحويني : واشترى محلات ونحو ذلك ، ولما علم بالحكم الشرعي ترك الكوافير لكن ..
الشيخ : لم يترك آثارها .
الحويني : لم يترك آثارها ، لكن كان هو في مستنقع فخرج ولم ينظِّف نفسه ، فهو الآن فاتح محل ذهب .
الشيخ : ذهب ؟
الحويني : ذهب ، يريد أن يسلم الكوافير لفتح محلِّ الذَّهب لكن بأموال .
الشيخ : هي ، هي .
الحويني : هي، هي ، فهو تزوَّج - أيضًا - بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبًا . فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو ولَّا صار حلالًا ، لأنه صار ملكًا للزوجة ؟ هذا السؤال .
الشيخ : إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال ، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي ، كطريق الإرث مثلًا ، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِّ نفسه بعد ، أولًا لأنه لم يخرج عن المال الحرام ، وثانيًا لأنه دخل في البيع المحرم ، وهو الذهب - أيضًا - ، فكأنه كان في مشكلة فوقع في مشكلة أخرى .
الحويني : لا يجوز ؟
الشيخ : لا يجوز لأن تعاطي بيع الذهب بالديون محرم ... للوقوع في الربا ولا شك ، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها ، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعًا ، هذه مشاكل معروفة عند كل الصُّوَّاغ وتجار الذهب . لذلك فهو يُنصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة ، وأن يخرج عن المال الحرام كله ، وأن يكتفيَ إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال ، ثم ربنا - عز وجل - كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه ) . هذه نصيحتي لهذا الرجل .
الشيخ : يعمل ؟
الحويني : كوفير نسائي ، فجمع ثروة طائلة بنى بها عمارة .
الشيخ : ما شاء الله !
الحويني : واشترى محلات ونحو ذلك ، ولما علم بالحكم الشرعي ترك الكوافير لكن ..
الشيخ : لم يترك آثارها .
الحويني : لم يترك آثارها ، لكن كان هو في مستنقع فخرج ولم ينظِّف نفسه ، فهو الآن فاتح محل ذهب .
الشيخ : ذهب ؟
الحويني : ذهب ، يريد أن يسلم الكوافير لفتح محلِّ الذَّهب لكن بأموال .
الشيخ : هي ، هي .
الحويني : هي، هي ، فهو تزوَّج - أيضًا - بهذه الأموال وأصدق امرأته ذهبًا . فالسؤال هنا هل الذهب الذي أصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو ولَّا صار حلالًا ، لأنه صار ملكًا للزوجة ؟ هذا السؤال .
الشيخ : إذا كان هذا هو السؤال فهذا المهر للزوجة حلال ، لأنه انتقل إليها بطريق شرعي ، كطريق الإرث مثلًا ، ولكني أرى بأن الرجل لم يُزَكِّ نفسه بعد ، أولًا لأنه لم يخرج عن المال الحرام ، وثانيًا لأنه دخل في البيع المحرم ، وهو الذهب - أيضًا - ، فكأنه كان في مشكلة فوقع في مشكلة أخرى .
الحويني : لا يجوز ؟
الشيخ : لا يجوز لأن تعاطي بيع الذهب بالديون محرم ... للوقوع في الربا ولا شك ، خاصة بسبب ارتفاع العملات الورقية وهبوطها ، ثم بيع الذهب بأكثر من قيمته إذا كان مصنوعًا ، هذه مشاكل معروفة عند كل الصُّوَّاغ وتجار الذهب . لذلك فهو يُنصح كما ترك المهنة السابقة أن يترك المهنة اللاحقة ، وأن يخرج عن المال الحرام كله ، وأن يكتفيَ إن كان عنده ولو قليل من المال الحلال ، ثم ربنا - عز وجل - كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ، ألا وهو قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( من ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه ) . هذه نصيحتي لهذا الرجل .
- رحلة الخير - شريط : 10
- توقيت الفهرسة : 01:17:44
- نسخة مدققة إملائيًّا