ما الواجب شرعًا تجاه من يذهب إلى أفغانستان لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع إلى بلده ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما الواجب شرعًا تجاه من يذهب إلى أفغانستان لمدة شهر أو شهرين ثم يرجع إلى بلده ؟
A-
A=
A+
السائل : آخر سؤال : يأتي كثير من الإخوة المجاهدين من غير الأفغان إلى الجهاد في أفغانستان ، وحيث أن أكثر القادمين من الجزيرة العربية فإن جُلَّهم يأتي فترة قصيرة لا تزيد عن الشهر أو الشهرين أو أقل من الشهر ، فيُنفق على تدريبه قبل أن يدخل إلى الجهاد وحتى يصل إلى الثغور كثيرًا ، وغالبًا لا ينتفع الجهاد بأكثرهم بهذه المدد القصيرة ، إن لم يتضرَّر منهم ؛ مع العلم أن أكثرهم ممن لا حاجة له في بلده وعند أهله إذا رجع ، وكلهم من الشباب القوي الذي يتحمَّل أعباء الجهاد ؛ فما الذي شرعًا علينا تجاه هؤلاء ؟ - وجزاكم الله خيرًا - .

الشيخ : قد قلت - أكثر من مرة - : أن كل مَن يريد أن يذهب إلى أفغانستان ليُجاهد في سبيل الله عليه أن يضعَ نفسه تحت إرادة الأمير - أمير الجهاد هناك - ، فلا يجوز أن يذهب هناك ليقضي شهرًا أو شهرين يتعلَّم وسائل القتال التي تُناسبه ثم يعود أدراجه كأنه ليس عليه ولاية ، أو ليس عليه إمارة ؛ لا يجوز هذا ، وإنما عليه أن يظلَّ هناك حتى يُقال له من وليِّ الأمر الحاكم عليه هناك : لا مانع عندي من أن تذهب وتغيب مثلًا شهرًا أو شهرين .

أما أن يُصبح الجهاد في أفغانستان كنُزهة يذهب إليها الشَّاب القوي البنية ليتعلم وسائل القتال ، ثم يعود أدراجه - مثلًا - كما قال لي بعضهم استعدادًا للجهاد في فلسطين ، فلماذا لا يستعد للقتال في الأفغان وهو جهاد قائم ، وإنما يستعد لجهاد قد يقوم ؟ فهذا لا يجوز ، ولذلك فالمجاهد حقًّا هو الذي يلتزم أحكام الشرع ، ومنها أن يُطيع وليَّ الأمر هناك ، ولا يخالفه إلا فيما فيه معصية ، وهذا ليس من هذا الباب ؛ لأن ذهابه هناك ويمكث شهرين أو ثلاثة ثم يعود أدراجه دون إذن من وليِّ الأمر ؛ وبخاصة ما جاء في السؤال أن هؤلاء قد يُنفقون على هؤلاء الواردين من البلاد العربية مثلًا أموالًا طائلة هم بأحوج ما يكونوا إليها ، ثم يعودون أدراجهم دون أن يستفيد الجهاد هناك منهم شيئًا ؛ فهذا لا يجوز ، وهذا سببه يعود إلى أمرين اثنين في رأيي :

الأمر الأول : أن هؤلاء المجاهدين لا يعرفون أحكام الجهاد ؛ من ذلك - مثلًا - أنهم قد يأخذون بعض المغانم فيُعتبر غلولًا دون أن تُقسم هذه المغانم من قِبَل المسؤول هناك ، فيظنون أن هذا أمر جائز ، فالأمر الأول يعود إذًا إلى جهل هؤلاء الذين يذهبون ليتعلَّموا الجهاد هناك ، أو ليتعلَّموا وسائل الجهاد .

الأمر الثاني - فيما يبدو - - والله أعلم - : أن الأمراء هناك لم - أيضًا - يفرِضوا على المجاهدين هناك نظامًا يُلزمهم بالبقاء هناك ، إلا إذا قيل لهم باستطاعتكم أن تغيبوا شهرًا أو شهرين أو نحو ذلك ؛ ففي هذه الصورة يجوز للمجاهد أن ينصرف ، ولكن لست أدري هل القُوَّاد أنفسهم قد التزموا هذا النظام وفرضوا على كل المجاهدين أن يظلُّوا هناك ما أوجبت عليهم المصلحة ؛ فإذا أذِنوا لهم بالانصراف يأذنون ؟ فيجب إذًا أن يكون هناك نظام يُلزم كلَّ مجاهد وقبل أن يأتي أن يعرف أنه لا عودة له إلا - إلى بلده - إلا بإذن من حاكمه أو وليِّ أمره .

هذا هو الجواب عن هذا السؤال الأخير .
  • فتاوى جدة - شريط : 23
  • توقيت الفهرسة : 00:47:55
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة