حكم التطيُّب بماء الكولونيا . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم التطيُّب بماء الكولونيا .
A-
A=
A+
السائل : كنت سمعت لكم فتوى مطوَّلة قديمًا بمنع التطيُّب بالكولونيا ، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألكم بعض الشباب فأفتيتم بالجواز ، مع أن الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطوَّلة ومشدَّدة جدًّا ، فهل هناك يعني شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى ؟

الشيخ : لا رجوع ، و إنما هو التفصيل ، الجواز له محله والمنع له محله ، الجواز محلُّه فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرًا ؛ ففي هذه الحالة يجوز ، أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة ؛ بحيث أن من شربها سكر ؛ فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل .

السائل : يعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة ؟ يعني مثلًا نسبة كذا ؟

الشيخ : هذا السبيل العام المطروق ، وقد يعرفه المُبتلون بشرب المسكرات ، لكن القاعدة التي سمعناها من بعضهم - علماء الكيميا - أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها ( 120 ) - مثلًا - ، فإذا كانت الكولونيا نسبة الكحول فيها ( 150 ) فصاعدًا فهي شرٌّ من الخمر ، والواقع الذي نسمعه عن بعض المُدمنين في بعض البلاد العربية التي تُحرَّم فيها الخمر علنًا ، فلا يجدون سبيلًا للوصول إليها ؛ فحينئذٍ هم يلجؤون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل ، فيعقِّمونها ويشربونها ، ويقيمونها مقام الخمر . فإذًا ليس هناك تعارض بين .

السائل : السلام عليكم .

الشيخ : - وعليكم السلام - . التفصيل الذي أشرتَ إليه ؛ لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه .

  • رحلة الخير - شريط : 10
  • توقيت الفهرسة : 00:55:17
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة