ما حكم التبرع بـ " الكِلْيَة " ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التبرع بـ " الكِلْيَة " ؟
A-
A=
A+
السائل : التبرع بالكلية ؟

الشيخ : أنا أخالف جماهير الذين يفتون بالجواز ، وأرى أن ذلك لا يجوز ، والسبب في ذلك يعود عندي إلى أمرين اثنين :

الأمر الأول : أنني أنظر إلى مثل قوله - تعالى - : (( ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت )) ، فهو حينما خلق الإنسان وسوَّاه وفضَّله على كثير ممن خلق تفضيلًا ، وأحسن خلقه ؛ حتى كان النبي - صلى الله عليه وسلم - - كما تعلمون - إذا دعا كان من دعائه أن يقول : ( اللهم كما حسَّنت خَلقي ؛ فحسِّن خُلقي ) ، هذا التحسين من الله لخلق الإنسان لا يجوز العبث به بدعوى الإحسان ؛ لأنك في سؤالك المحصور بالتبرع بالكلية ؛ أقول : إن هذا التبرع بالكلية فيه :

أولًا : ما يُمكن إدخاله في عموم نهيه - عليه السلام - عن التمثيل ؛ نهى - عليه الصلاة والسلام - عن المُثْلَة ، وهو تشويه خلقة الرحمن - تبارك وتعالى - .

الشيء الثاني : أن إخراج الكلية هذه من بدن الإنسان قد يعرِّض هذا الإنسان للمرض ، بل وربما للهلاك .

وأنا ناقشتُ بعض الأطبَّاء الذين تبنَّوا تلك الآراء التي تُبيح التبرع ، بل وتُبيح بيع الكلية بالثمن وبالمال ، ناقشتُ بعض الأطباء بما يأتي ، قلت : أنت باعتبارك مسلمًا - وبهذه المناسبة لا أقول وأنت كمسلم ، وإنما ينبغي أن نُعرِضَ عن هذا التعبير ؛ لأنه ترجمة لتعبير أجنبي ، وإنما نقول بدل : " أنت كمسلم " ؛ " أنت بصفتك مسلمًا " - بصفتك مسلم لا شكَّ أنك تشاركنا بأن الله - تبارك وتعالى - لم يخلق في الإنسان كليتين عبثًا ، وإنما لحكمةٍ بالغة ، فسيقول بطبيعة الحال : هو كذلك . فنقول : ما هي الحكمة ؟ الذي نحن ندري وأنت بما ندري أدرى ؛ أنه قد يُصاب الإنسان - أحيانًا - بتعطُّل إحدى الكليتين ، فتقوم الأخرى بوظيفتها ، وتستمرُّ حياة هذا الإنسان الذي تعطَّلت كليته الأولى ، يقول : نعم . فبنيتُ على ذلك ما يأتي ، قلت : إذا أنتم قرَّرتم بموافقة المتبرع أو البائع لإحدى كليتيه ؛ قرَّرتم فصلها وتركيبها في بدن آخر ، هل بإمكانكم أن تحكموا بأن الكلية الأخرى التي ستبقى في بدن هذا المتبرع أو هذا البائع مضمونة ألَّا تتعطَّل ؟ قال : هذا لا يمكن . قلت : إذًا هنا تظهر الحكمة الإلهية ؛ أنه خلق كليتين ، حتى إذا ما تعطَّلت إحداهما تقوم الأخرى بواجبها ، فإذا أنتم سحبتم إحداهما عطَّلتم حكمة الله في خلقه كليتين ، وليس كلية واحدة ، وقلت له : والمثال بين يديك ، فأنا شخصيًّا قيل لي - والله أعلم - ما ندري ، صُوِّرنا بعد أن أخرجوا لنا بعملية جراحية بسيطة حصوة ، بعد مضيِّ عدة أشهر شكوتُ بعض الشكوى فصُوِّرت فقالوا : الكلية اليمنى هذه متعطِّلة ، فلو أنا كنتُ من أولئك الذين يرون - لا سمح الله - التبرع ؛ فضلًا عن بيع إحدى الكليتين ، فتبرَّعت بالكلية اليسرى ، ثم عمَّا قريب تعطَّلت الأولى ؛ كنت عرَّضت نفسي للهلاك ؛ فإذًا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، يقولون عندنا في الشام - بلغة العوام - : " نفِّع صاحبك بشيء ما يضرُّك " ، هذا واجب ، " نفِّع صاحبك بشيء ما يضرُّك " ، عندك مثلًا رغيفين أنت بحاجة إلى أحدهما ، فتُعطي الآخر لمن هو بحاجة إليه ، أما عندك يدَين فتقطع أحدهما وتتصدَّق بها لمن قُطعت يده ؟ لا ، يقول الرسول - عليه السلام - : ( ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول ) .

فإذًا لا يجوز التبرع بشيء من الأعضاء لما ذكرنا من أنَّه :

أولًا : تمثيل ، وقد نهى الرسول - عليه السلام - عن المثلة .

وثانيًا : لأن الله - عز وجل - ما خلق ذلك عبثًا ، فندع خلق الله على ما خلق الله ، ولا نسلِّط منطقَ الكفار ونتقرَّب إلى الله به ، وهذا هو عين الضلال .

وبهذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .
  • فتاوى جدة - شريط : 5
  • توقيت الفهرسة : 00:52:32
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة