ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ فهل تسقط بالنسيان ؟ وإذا نَسِيَها فهل يسمِّي في آخر الوضوء أو في نصفه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ فهل تسقط بالنسيان ؟ وإذا نَسِيَها فهل يسمِّي في آخر الوضوء أو في نصفه ؟
A-
A=
A+
السائل : يقول : ما حكم التسمية في الوضوء ، وإذا كانت واجبة ؛ فهل تسقط بالنسيان ؟ وإذا نَسِيَها هل يسمي في آخره أو في نصف الوضوء ؟

الشيخ : في الأمس القريب سُئلنا هذا السؤال ، وأجبنا بأن الحديث صحيح ، وأنه يقتضي بطلان مَن ترك التسمية بين يدي الوضوء ، أما من نسي فـ (( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )) ، وكما ذكرنا - أيضًا - آنفًا قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه ) ، فمن نَسِيَ البسملة بين يدي الوضوء كَمَن نسي التسمية بين يدي الذَّبح ؛ فلا يُعقل هذا الناسي فتحلُّ ذبيحته ويصحُّ وضوؤه ، وبالتالي تصحُّ صلاته .

أما آخر شيء في السؤال وهو : أن من نسي الوضوء ثم تذكَّره في أثناء الوضوء ؛ هل يسمِّي ؟ نقول : نعم يسمِّي ؛ لأنه لا يزال يتوضَّأ ، ويصح أن يُقال فيه أنه سمَّى على وضوئه ، وليس كذلك إذا سمَّى في آخر وضوئه ، وهنا نقول ما قلناه آنفًا في مسألة القياس : نحن نقول بأن القياس هو الأصل الرابع من أصول الشريعة ، ولكن كما قال الإمام الشافعي : " لا يُقاس إلا لضرورة " ، فالآن هنا لا ضرورة ، ما الضرورة التي تسوِّغ لنا أن نقيس التسمية بعد الوضوء على التسمية بعد الطعام ؟ هناك نصٌّ صريح في الموضوع : ( من نَسِيَ أن يذكر اسم الله في أوَّل طعامه ؛ فليسمِّ في آخره ) ، نقول : لا ضرورة هنا لهذا القياس كما يشعر أحدنا ، أما نَسِيَ فتذكر في أثناء الوضوء فهو قد سمَّى على الوضوء كما قال - عليه الصلاة والسلام - .
  • رحلة النور - شريط : 82
  • توقيت الفهرسة : 00:18:55
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة