ما حكم الاستعانة بالمشرك ؟ وكيف نوفِّق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول - عليه السلام - بـ " عبد الله بن أريقط " في الهجرة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الاستعانة بالمشرك ؟ وكيف نوفِّق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول - عليه السلام - بـ " عبد الله بن أريقط " في الهجرة ؟
A-
A=
A+
السائل : ما حكم الاستعانة بالمشرك ؟ وكيف نوفِّق بين عدم الاستعانة بالمشرك مع قصة استعانة الرسول - عليه السلام - بـ " عبد الله بن أريقط " في الهجرة ؟

الشيخ : السؤال مطلق ، وفي ظني أنه مقيَّد ، السؤال مطلق الاستعانة مطلقة ، بينما أظنُّ أن السائل يقصد الاستعانة بالمشركين في الحروب بالجهاد ، فإن كان المقصود هو هذا ؛ فالجواب عن القاعدة : قوله - عليه الصلاة والسلام - الثابت في " صحيح مسلم " لمَّا جاءه رجل من المشركين يُريد أن يقاتلَ معه فقال له - عليه الصلاة والسلام - : ( إنَّا لا نستعين بمشرك ) ، هذا هو الأصل ، فإذا ثبتَ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - استعان في بعض الغزوات أو في بعض الحروب بأفراد من المشركين فيكون هذا مستثنى من القاعدة ، ولكن نحن نلتزم القاعدة ، ولسنا من مثل الرسول - عليه السلام - الذي يستطيع أن يستثني باجتهاده الذي لو فُرِضَ فيه الخطأ لَنزل الوحي ببيان الصواب منه ؛ فإذًا لا نستعين بمشرك في الجهاد ، أما الاستعانة المُطلقة كما جاء في السؤال إن كان السائل أو السائلة عنوا ذلك ؛ فلا أرى في الشَّرع ما يمنع من ذلك ، إذا كان يستعين بهم على أمر أقل ما يقال فيه إنه مُباح .
  • رحلة النور - شريط : 59
  • توقيت الفهرسة : 00:31:27
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة