ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشر ؟ وهل يُؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشر ؟ وهل يُؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟
A-
A=
A+
السائل : فضيلة الشيخ - أثابك الله وجزاك الله خيرًا - ، ما حكم الزواج من البنت البالغة من عمرها الثالثة عشر ؟ وهل يُؤخذ رأيها عند الزواج منها ؟

الشيخ : إذا كانت بالغة فلا بدَّ ، وإن كانت غير بالغة فالأمر يعود إلى وليِّ أمرها ؛ فهو الذي يزوِّج ، أما إذا كانت قد بلغت سنَّ التكليف ؛ فلا بد من استشارتهنَّ والأخذ برأيهنَّ ، ولا يجوز إكراههنَّ رغم أنوفهنَّ إلا بطيب أنفسهنَّ ، وقد تعلمون قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن البكر فقال : ( وإذنها صماتها ) ؛ فلا بدَّ من الاستئذان ، وأن لا يكون الولي قد خالف النبي وارتكب معصية قد يكون لها محاذير كثيرة جدًّا فيما بعد من وقوع خلاف بين الزوجين ، فيتحمل المسؤولية حين ذاك الولي الذي زوَّج البنت البالغة ؛ إما مكرهة وإما أن تكون غير بالغة فلم يحسن الاختيار ، فلو أنها بلغت سنَّ التمييز والتكليف وهي عند الزوج وبدا لها بعد ذلك المفارقة ؛ فالشرع يفرِّق بينها وبين زوجها ؛ لأنها زُوِّجت وهي غير بالغة سنَّ التكليف ، كذلك من أُكرهت فيفرِّق الشرع بينها وبين زوجها .

نعم .
  • رحلة النور - شريط : 48
  • توقيت الفهرسة : 00:27:01
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة