مسألة وضع اليدين ، سدل اليدين بعد الرفع من الركوع . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مسألة وضع اليدين ، سدل اليدين بعد الرفع من الركوع .
A-
A=
A+
السائل : يا شيخ سألتك فأكثرت عليك ، فلا ... .

الشيخ : تفضل .

السائل : هل السؤال الأخير ... .

الشيخ : ... .

السائل : طبعًا بالنسبة لخلاف ما قد ذكرته من ثلاث سنوات ، طبعًا سؤالي ... - جزاك الله خير - .

الشيخ : وإياك .

السائل : أعتقد أن ... الأخ تذكره بها ، التقيتك بالحج من ثلاث سنين ، حول مسألة أن الذي يمشي عليه ... ولم ... النصاب أن يعيده كما كان ، وقلت كلمة طيِّبة أرجعتها ... الشافعي والحديث حجة بذاته لا يحتاج إلى ... .

الشيخ : تمام .

السائل : طيب ؛ هذا ... حتى أتذكَّر .

الشيخ : تفضل .

السائل : أنا سألتك سؤال شفهي مع أحد الإخوة أتاكم مع ... .

الشيخ : متى تقريبًا ؟

السائل : من خمس سنين .

الشيخ : خمس سنين .

السائل : السؤال هذا .

الشيخ : تفضل .

السائل : مسألة وضع اليدين أو رأيكم في أن اليدين يعني تُسدل بعد الركوع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : تحتجون - سلَّمكم الله - بقول الصحابي - رضي الله عنه - من ضمن الأدلة ، ثمَّ رفع حتى .

الشيخ : ما دام أنك ... ألا تريد أن تجلس .

السائل : أنا فرحت .

الشيخ : لكن أنا تعبان .

السائل : ذكرتم - سلَّمكم الله - من ضمن الأدلة أن تعبير الصحابي - رضي الله عنه - : " حتى عادَ كلُّ عضوٍ إلى مكانه " أنه يلزم من ذلك أنه يُسبل يديه ، قال لك السائل : في نفس كتابكم " صفة الصلاة " الصفحة التي بعدها : " فلمَّا سجد رجع حتى عاد كلُّ عضو إلى مكانه " ، أنا أقول يعني - أعوذ بالله من كلمة أنا - لكن يعني تلازم إسدال اليدين بتعبير الراوي ما فيه وجه دلالة ، ولو الواحد تمسَّك بالظاهر البحث لقال يلزم على قولكم هذا هو فقط القول الثاني ؛ " فسجد ثمَّ اعتدل حتى عاد كلُّ عضوٍ لمكانه " لمدَّ رجليه ؛ يعني ما يلزم من قول الراوي : " حتى رجع كلُّ عضو مكانه " يكون أسدل يديه ، فوضع اليدين على الصدر ما هي تعبير الراوي ، وقرينة تعبير الراوي في السجود فقلت للسائل : أنتَ لا أظن أن هذا السؤال منك . بس .

الشيخ : طيب ؛ الله أعلم إذا كان هذا النَّقل فيه دقة ، لكن ما هو المذكور في " صفة الصلاة " وهو مذكور من نحو عشرين سنة ، ما هو المذكور هناك ؟

السائل : أنا أريد فقط يا شيخ يعني إلزامك بإسدال اليدين بقول الصحابي هذا .

الشيخ : لا لا ، لا تلزمني بهذا ؛ لأن هذا ليس مسطورًا ، ليس مسطورًا لذلك قلت لك : المسطور في " صفة الصلاة " ما هو ؟

السائل : لم يُنقل هذا الشيء ، من ضمن ما قلت .

الشيخ : طيب ؛ إذا كان هذا يكفي فلسنا بحاجة إلى ذاك .

السائل : يعني القصد يا شيخ ، يعني مسألة قول الصحابي هذه ما تكون حجة المبحث لكم تؤيِّد قولكم ؟

الشيخ : وهو ؟

السائل : وهو قول الصحابي : " حتى رجع كلُّ عضو إلى مكانه " ؛ يعني هذه هل نستبعدها من إثبات إسدال اليدين بعد الركوع أو تبقى ؟

الشيخ : لا ، هي ظاهرها كذلك ، يعني بالاستناد إلى أنه لم يرد أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وضع يديه بعد أن رفع رأسه من الركوع فحينئذٍ إذا رفع رأسه من الركوع حتى عادَ كلُّ عضو إلى مقرِّه أو موضعه بمجموع بالجمع بين الأمرين يكون صالحًا للاستدلال .

السائل : طيب يا شيخ ، قلتم آنفًا : إذا تعارض الأمر والفعل قُدِّم الأمر . نعم .

الشيخ : نعم ، ولا أزال أقول .

السائل : فقد جاء الحديث : " نهى عن السَّدل في الصلاة " النهي مُطلق قولي .

الشيخ : لا ، ليس مطلقًا .

السائل : ما الذي قيَّده ؟

الشيخ : من الذي فسَّره بالسَّدل سدل اليدين ؟ إما أن يكون سدل اليدين ، وإما أن يكون سدل الثوب ، والعلماء كلهم على أنه أراد - عليه السلام - سدل الثوب ، هذا أوَّلًا ، ثانيًا : لو أردنا أن نوسِّع المعنى - وهذا غير ظاهر - فالمقصود السَّدل المخالف للسنة ، فالسنة وضع اليدين بل هو مأمور به كما جاء في " صحيح البخاري " ، فحينئذٍ لو لو يكن هناك نهي عن السَّدل - إما بخصوص سدل اليدين أو بعموم اللفظ كما تريد أنت أن تستدل به - لو لم يكن هذا النهي مطلقًا يكفي أن الذي يُسدل يديه كما يفعل المالكية يخالفون أمرَه - عليه السلام - وفعلَه ، فنحن لسنا بحاجة لنثبت أن هذا السَّدل في القيام الأول اللي ما هو موضع خلاف بين أهل السنة ؛ أنُّو نحن بحاجة إلى حديث ينهى عن هذا السَّدل ؛ لأن فعله - عليه السلام - وأمره بخصوص وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة يقومان مقام النهي عن السَّدل ، فما نخسر شيئًا لو فسَّرنا الحديث بالمعنى الذي ذهب إليه العلماء أنُّو المقصود هنا النهي عن سدل الثوب ، فإذا فرضنا ... بفعله - عليه السلام - ، بل بفعله وقوله ؛ فهل هناك سنة ثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأحد الأمرين وليس بكليهما معًا بالنسبة للقيام الثاني ؟ هذا ما لا وجود له .

السائل : طيب يا شيخ ، إذا أخَذْنا بقول اللي يقول ... الثوب يشمل اليد نقول : يا من رفعت بعد الركوع ، إياك والإسدال لأعموم النهي الأول ، تفهم الأمر قبل الركوع .

الشيخ : ... .

السائل : يعني الدعوة الآن - يعني مع احترامي يا شيخ - أنت المطالب يا شيخ بالدليل ، نحن نقول ... .

الشيخ : دليل على ماذا ؟

السائل : على إثبات أن السنة أو إثبات أن الأمر أن المصلي بعد الركوع ... .

الشيخ : لا لست مكلَّفًا بهذا ، هذا قلب للحجَّة الشرعية ، خلينا نحن نرجع إلى الأصل ؛ لو لم يكن هناك حديث - فضلًا عن أحاديث - بأن الرسول - عليه السلام - كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه وكبَّر ثم وضع اليمنى على اليسرى ؛ لو لم يكن هذا الوضع منقولًا هل كنَّا نضع ؟

السائل : لأ .

الشيخ : هذا هو الجواب عن نفس الموضوع هناك ، ولذلك كما تقول أنت هنا الآن : أنا إذا ادَّعيت أنُّو لا بلى في وضع ، تقول لي : هات الدليل ، أما أنت إذا بتقول : لأ ، هنا ما في وضع ؛ لأنه ما في دليل ؛ ما بقول لك أنت أعطيني الدليل ؛ لأنُّو المُثبت أو المُدَّعي هو الذي بحاجة إلى أن يُثبت دعواه ، أما النَّافي فموقفهم سلبي .

السائل : أنا أقول يا شيخ مَن أخذ بأنَّ الإسدال يشمل اليد ؛ اليدين يشمل للثوب ، أَمَا يستطيع أن يلزم من رفع بعد الركوع أن يضع يديه تحاشيًا للإسدال ؟

الشيخ : لا لا .

السائل : ولماذا لا يا شيخ ؟

الشيخ : لأنُّو قلنا - بارك الله فيك - لو كان هذا الوضع ، أنتَ ما أظنك نسيت ما قلته ، قلت آنفًا لو أردنا أن نوسِّع دلالة النهي عن السَّدل فهذا قائم على أساس أنُّو الوضع في القيام الأول ثابت ، فإذا كان ثابتًا وأدخلنا السَّدل هنا اللي هو خلاف الثابت في النهي هذا واضح جدًّا ، وصورت لك أنه لو لم يكن هناك حديث ما عن السَّدل ؛ فهذا السَّدل لا يجوز ؛ لمخالفته لفعله ولأمره - عليه السلام - أَلَسنا قلنا هذا ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نرجع الآن للوضع المختلف فيه ، هنا لا يوجد ما وُجد في الباب الأول ؛ ولذلك فلا يشمله الحديث ، لأنُّو هاللي سدل بعد الركوع في القيام الثاني ما خالف السنة المعهودة ، فقد دخَّلها كما دخَّلنا نحن في القيام الأول ، القيام الأول في وضع ، فإذا سدل بكون إيش ؟ خالف نهى عن السَّدل في الصلاة ؛ صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : وهذا مع توسيع معنى السَّدل ، لكن في القيام الثاني ما في وضع حتى نقول خالف السنة ، الأصل اتفقنا ... أنُّو في كلٍّ من القيامين ما في وضع إلا إذا ثبت في السنة ؛ أليس كذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : أعيد عليك الموضوع بعبارة أخرى ؛ إذا فرضنا أنُّو ما في وضع ، وأن لا نضع كما قلت وكل إنسان عاقل يقول هذا الكلام ، وجئنا لحديث نهى عن السَّدل في الصلاة ؛ هل هذا يمنعنا أن نُسدلَ أيدينا ؟

السائل : يمنعنا .

الشيخ : وليس عندنا سنة ؟! في الوضع نقول ! لا تنسَ .

السائل : أقول يمنع يا شيخ ، والدليل على كلامي : لو لم يرد وضع اليمين على الشمال على الصدر ما عندنا إلا نص واحد ؛ " نهى عن السَّدل في الصلاة " ، نقول : يا مصلي لا تسدل في الصلاة ؛ فضعها على صدرك ، على سرَّتك ، على عنقك ، تحت سرَّتك أو حول سرَّتك ، لكن إياك والسَّدل .

الشيخ : لا ، هذا لا يقال ، هذا - بارك الله فيك - نهي مش عن شيء غير معهود من الرسول - عليه السلام - ، عرفت كيف ؟ غير معهود ، الرسول يصلي ، ونحن عم نفترض الآن ، هذا الرسول الذي كان يصلي لم يُنقل عنه أنه وضع يديه في القيام الأول ، كيف تحمله - هذا النهي - على شيء غير معهود عن الرسول - عليه السلام - ؛ مفهوم كلامي ؟

السائل : لا ... يا شيخ .

الشيخ : مو - بارك الله فيك - افترضنا أنه ليس عندنا حديث أن الرسول وضع اليمنى على اليسرى في القيام الأول ، إذا قلنا هكذا ، وسألناك وأجبت الجواب الصحيح ؛ ماذا كنا نفعل نضع أم نسدل ؟

السائل : إذا لم يكن عندنا نصٌّ بكيفية الوضع يا شيخ .

الشيخ : لا مو بكيفية الوضع ، في أصل الوضع - بارك الله فيك - .

السائل : في أصل الوضع يا شيخ ، نسدل ، لكن جاءنا النَّصُّ .

الشيخ : خليك هنا الآن ، بماذا نسدل ؟

السائل : على الأصل .

الشيخ : وهو ؟

السائل : أن تبقى اليدان كما هما .

الشيخ : كما هما .

السائل : نعم .

الشيخ : ورسول الله ماذا فعل بناءً على هذا الأصل ؟

السائل : أسدل يديه .

الشيخ : أسدل يديه ، كيف تحمل النهي على شيء الرسول فعله ؟

السائل : كيف أحمل النهي ؟

الشيخ : على شيء رسول الله فعله ؛ أي : سدله ؟

السائل : قصدك القيام الثاني بعد الركوع ؟

الشيخ : لا لا ... ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، ما أسأل عمَّا نسيتَ ، نفترض أنه لم يأت حديث في الوضع في القيام الأول ، دعك الآن في القيام الثاني ؛ نفترض أنه لم يأتنا حديث بإثبات هذا الوضع ، سألتك أكثر من مرَّة وأجبت الجواب الصحيح ؟ ماذا نفعل نحن ؟ نسدل .

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ؛ لو سألك سائل : لماذا أسدلت يديك ؟ والله لأن الرسول ما كان يفعل ذلك . طيب ؛ ما علمك أنه ما كان يفعل ذلك ؟ في عندك حديث أن الرسول ما كان يفعل ذلك ؟ لأ ما عندي حديث . وإذًا كيف تسدل ؟ آ ، لو كان وضعها لأن هذا عمل زايد عن السَّدل لَنَقَلَه ، لَتَوفَّرت الدَّواعي لنقله ، من هذا المنطق السليم نحن قلنا : إذا فرضنا أنه لم يأتِ حديث في الوضع ينبغي أن نسدل ، إذًا هذا السَّدل بهذا التفصيل الذي ذكرته لك في النهاية لا بد أن تنسبَه إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ؛ أي : سدل ، ولا تقول : وضع ؛ لأن الوضع أمر زائد عن السدل لا بد من نصٍّ خاصٍّ ، صحيح هذا الكلام ولَّا لأ ؟

السائل : فهمت قصدك جزاك الله خير .

الشيخ : وإياك .
  • رحلة النور - شريط : 24
  • توقيت الفهرسة : 00:40:24
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة