مناقشة الشيخ الألباني مع الشيخ عبد المحسن العباد وغيره حول صيام يوم السبت . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
مناقشة الشيخ الألباني مع الشيخ عبد المحسن العباد وغيره حول صيام يوم السبت .
A-
A=
A+
الشيخ : الشيخ عبد المحسن عنده شيء ؛ فليتفضَّل .

السائل : عن موضوع صيام يوم السبت يعني ؟

الشيخ : تفضل .

السائل : أنتم تقولون لا يتطوع فيه مطلقًا ولَّا ؟

الشيخ : إلا في الفرض كما قال ، لا أفرِّق بين إفراده وبين ضمِّه إلى يوم قبله أو يوم بعده ، ذاكرًا - والحمد لله - حديث جويرية : ( هل صمت قبله هل تصومين بعده ؟ قالت : لا ) .

السائل : في الجمعة هذا ؟

الشيخ : في الجمعة نعم .

السائل : لا عن يوم السبت .

الشيخ : أنا أقول إن هذا الحديث مع الذين يقولون بجواز صومه مقرونًا بغيره ، فيوم الجمعة إذا صام يوم الجمعة صام يوم السبت ، هذا حديث جويرية صريح في هذا ، ولكننا نجيب بما سبق حول المسألة المتعلِّقة بـ ( لا يقطع الصلاة شيء ) .

السائل : لا ، أنا أريد بس ما يتعلق بيوم الجمعة أو يوم السبت ؛ يعني هل يتطوع به مقرونًا إلى غيره ؟

الشيخ : لا لا ، أقول لا - بارك الله فيك - ، لكن قصدتُ بكلامي في رجوعي إلى البحث السابق أن حديث جويرية يُبيح ، وحديث : ( لا تصوموا ) يُحظِّر ، فيقدَّم الحاظر على المبيح ، هذا الذي قصدت إليه حينما رجعت إلى الموضوع السابق .

السائل: بس ؛ ألا يحمل حديث صيام يوم السبت ، نهى عن صوم السبت على إفراده بالصيام ؟

الشيخ : الرسول - عليه السلام - كما لا يخفاكم - وأنتم أهل اللغة العربية ، ومنكم نتعلَّم - هو قال - عليه السلام - : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) ، إلا فيما افترض عليكم !

السائل : ألا يحمل على الإفراد ؟

الشيخ : لا ، لأنه نناقض الاستثناء ، ثم ماذا يقول أهل العلم في ما إذا اتَّفق يوم السبت مع يوم عيد ؛ لنفترض - مثلًا - صوم يوم عرفة ، بعده يليه صوم يوم السبت ، صوم يوم عرفة معروف فيه الفضل لدى طلاب العلم فضلًا عن أمثالكم ، فيشرع صيام يوم السبت على الخلاف المعروف لمن كان في عرفة مثلًا ؛ السُّنَّة أن لا يصوم ، وإنما هذه الفضيلة بالنسبة لمن ليس في عرفة ، المهم جاء يوم عرفة موافقًا ليوم الجمعة ، ثم جاء بعده يوم العيد يوم السبت ؛ فهل يجوز صيام يوم الجمعة نظرًا إلى كونه يوم عرفة ؟ وصيام يوم السبت الذي هو يوم العيد ؟ ونعلم جميعًا أنه منهيٌّ عنه بحجة أننا لا نصوم يوم السبت مفردًا ، لأن الحديث خاص فيما إذا صِيمَ مفردًا ، ما أعتقد أن أحدًا من أهل العلم في مثل هذه الصورة وهي ليست خيالية ، بل قد نتفق في كثير من الأحيان أن يكون يوم الجمعة يوم عرفة ، والذي يليه بطبيعة الحال هو يوم سبت ؛ فهل نقول بجواز صوم هذا اليوم لأنَّنا صمنا يوم الجمعة ، وبحجة أنه يوم عرفة ؟ ما أظن أحدًا يُجيز هذا .

السائل : بس حرام صيام يوم العيد ، ما أحد يفكِّر فيه .

الشيخ : إذا سمحت ، إذا سمحت ، وهذا كلامكم يلتقي مع كلامي حين أقول ما أظن أن أحدًا يقول بجواز هذا الصيام ، لكن إذا كان الأمر كذلك ؛ فإذًا التعليل بالإفراد ليس سليمًا ، التعليل النهي بالإفراد ليس سليمًا ، لأنه هنا لم يُفرد ، ما هو الجواب ؟ هو ما تفضَّلتم به ؛ أن النهي عن صوم يوم العيد معروف ، طيب ، ما الفرق - بارك الله فيكم - بين نهي ونهي ؟

أنا أقول : الجواب الفرق أن النهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامة العلماء ، بل وعامة طلاب العلم ، أما النهي عن صوم يوم السبت فهذا كان مجهولًا ، كان مطويًّا ، كان نسيًا منسيًّا ، هذا هو الفرق ، وإلا نهي الرسول - عليه السلام - هنا وهناك واحد ، بل أقول إن نهيه عن صيام يوم السبت آكد من نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن صوم يوم العيد ؛ ذلك لأن نهيه المتعلق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم العيد ، أما النهي عن صوم يوم السبت فمقرونٌ بعبارة مؤكِّدة لهذا النهي ؛ ألا وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ؛ فليمضغه ) ؛ أي : فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتباعًا لأمر الرسول - عليه السلام - ، هذا التأكيد إن لم يجعل نهيه - عليه السلام - عن صيام يوم السبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد ؛ فعلى الأقل أن يجعله مساويًا له ، فلماذا أخيرًا يفرِّق أهل العلم بين صيام يوم السبت ؛ فيقولون نحمل الحديث على الإفراد ، ولماذا لا تحملون النهي عن صوم يوم العيد على الإفراد ؟ ذلك لأن النهي حاظر ، والحاظر مقدَّم على المبيح ، هذا وجهة نظري في المسألة .

السائل : حديث جويرية ألا يبيِّن أن المقصود من قوله : ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ) خاص فيما إذا أُفرد ؟ لأن حديث جويرية دلَّ على أنه يصام يوم السبت مقرونًا مع الجمعة ، ثم - أيضًا - قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من صام رمضان وأتبعه ستًّا من شوال ) إذا صادف وسطها يوم السبت ؛ ألا يواصل الإنسان الصيام ؟ ويكون يعني صام ستًّا متوالية ، وفيها يوم السبت ، وكذلك الأيام البيض إذا وافق فيها يوم السبت .

سائل آخر : أو وافق عرفة .

السائل : أو وافق عرفة يوم السبت ؟

الشيخ : هذا في اعتقادي بعضه إعادة للكلام السابق ، قلنا عن حديث جويرية إنه مبيح ، وحديث النهي عن صوم يوم السبت حاظر ، و " الحاظر مقدم على المبيح " ، صيام ست من شوال لا شك أن هذا الصوم معروف فضله ، ولكن إذا صدفَ أن أحد أيام السِّتِّ هذه اتفق أنه يوم سبت ، - وأنا شايف الأستاذ هناك ذاهب وآيب ، وكأنه يعني ينتظرنا ، فاصبر علينا وما صبرك إلا بالله - ، فأقول : إن الذي يريد أن يصوم يوم السبت كما تقولون تبعًا ليس إفرادًا ، أما أنا فأصوم أيام السِّتِّ ، فإذا اتفق فيها يوم سبت لم أصمه ، إذا اتفق يوم جمعة مع الخميس صمته ، أما إذا اتفق في هذه الأيام الست يوم السبت لا أصومه ، وفي زعمي - وأعني ما أقول - في زعمي أنا خير وأهدى سبيلًا وأقوم قيلًا حينما لا أصوم يوم السبت من ذاك الذي يصوم يوم السبت كيوم من أيام الست ؛ لماذا ؟ لأنني لم أترك صيام السبت هوًى وابتداعًا في الدين ، وإنما تركته لله - تبارك وتعالى - ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - كما تعلمون - : ( من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ) ، فإذًا أنا مفطر خير من ذاك الصائم ، لأنني تركت صوم هذا اليوم لله - عز وجل - .

والشاهد - بارك الله فيكم - أن نتذكَّر ما ذكرناه من المثال الواضح الذي لا يقبل جدلًا مطلقًا ، إذا اتفق يوم عيد مع يوم فضيلة ؛ هل نصومه ؟ الجواب لا ، توجيه هذا الجواب فقهيًّا ما هو ؟ ليس هناك إلا قاعدة : " الحاظر مُقدَّم على المبيح " ، إن كان عند أهل العلم جواب غير هذا فيمكن أن نعدل رأينا في صيام يوم السبت ، أما أن نقع في حَيْصة بَيْصة - كما يقال ! - ؛ فمرَّة نبيح صيام يوم نهى الرسول - عليه الصلاة والسلام - نهيًا مطلقًا وخصَّص ( إلا فيما افترض عليكم ) فنقول : وإلا مقرونا بغيره نتمسَّك بماذا ؟ بأصلٍ بنصٍّ مبيح ، لكن هنا النص حاظر وحاصر ( إلا فيما افترض عليكم ) ، فصوم يوم العيد إذا صدف يوم فضيلة ، صوم يوم عرفة إذا صدف يوم فضيلة ؛ هل نصومه مع مخالفة النص الناهي ؟ نقول لا ، مفردًا نقول لا ؛ لماذا ؟ لأن النهي مقدم على المبيح ، " الحاظر مقدم على المبيح " ، إذًا الذي أجد نفسي مطمئنًّا أن لا أكون مضطربًا في فقهي في علمي ، تارةً أستبيح ما نهى عنه الشارع بدعوى القرن مع يوم آخر ، وتارةً لا أعتدُّ بهذا مع أن الحكم واحد تمامًا .

السائل : التوفيق بين الأدلة ... .

الشيخ : أنا عارف .

السائل : ( قال أتصومين غدًا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ) حديث جويرية .

الشيخ : أقول - بارك الله فيك - إعادة هذا ، أنا أعرف أنهم يقصدون التوفيق ، لكن لماذا يخرجون عن هذا التوفيق في صوم يوم العيد ؟ الجواب منهيٌّ عنه .

السائل : يوم العيد لا يُصام أبدًا .

الشيخ : معليش يا سيدي هذا كلام ، لكن الجواب العلمي ماذا ؟ لأنه نهى الرسول عنه ، قلت آنفًا ما هو الجواب العلمي ؟ الجواب العلمي هو كما يقول الأصوليون : " الحاظر مقدم على المبيح " ، أما أن نقول نُهي عنه ؛ فالجواب مقابل بمثله - أيضًا - يوم السبت نُهي عنه ، وقلنا آنفًا النهي عن يوم السبت أدقُّ من نهي عن صوم العيد ؛ لأنه قال : ( إلا فيما افترض عليكم ) ، وأكَّد فقال : ( ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة ؛ فليمضغه ) ، هذا ليس طعامًا ! لحاء شجرة ، القشر الذي لا نداوة فيه ولا حلاوة ! ولا شيء إطلاقًا ! ولكن ليثبت عمليًّا تطاوعه مع النص النبوي الكريم ؛ فهو يأكل ويمضغ هذا اللحاء تحقيقًا لنهي الرسول - عليه السلام - .

سائل آخر : ... صيام عرفة يُفترض لو صادف يوم سبت لا يصام .

الشيخ : سبحان الله !

سائل آخر : السُّنَّة لا يصام .

الشيخ : كيف لا ؟ لا يصام ، وماذا نتكلم ؟

سائل آخر : وتفوِّت على المسلمين خيرًا كثيرًا ؟

الشيخ : لقد نسيتَ ما قلناه آنفًا .

سائل آخر : لا ، ما نسيت .

الشيخ : لا نسيتَ ، إذًا أَثبِتْ لي ما هو الذي زعمتو أنا أنك نسيتَه ؛ هاته ؟

سائل آخر : الجمع بين النصوص .

الشيخ : لا لا ، ليس هذا .

سائل آخر : أنت - يا شيخ - قبل قليل كنت تذكِّر على هذه القاعدة ، وأن لا يُلجأ إلى تفويت نص وإبطال العمل به إلا في أحلك المواضع ، الآن أبطلنا الحديث الصحيح ؟

الشيخ : سامحك الله ، لا تقل أبطلنا ، لا تقل هذا .

سائل آخر : إذا وافق يوم عرفة يوم السبت ؟

الشيخ : لا ، هذِّبْ لفظك ، هذِّبْ لفظك مع الحديث .

سائل آخر : ... .

الشيخ : أنت الآن - بارك الله فيك - جئت بشيء جديد غير ما تفضَّل به الشيخ عبد المحسن ؟

سائل آخر : أنا أؤكِّد عليه .

الشيخ : ما جئت بشيء جديد .

سائل آخر : لم آت بجديد .

الشيخ : لكن الشيء الجديد أنك ألغيتَ بعض كلامي السابق ، بل على تعبيرك ولسان حالك يقول : (( هذه بضاعتنا رُدَّت إلينا )) ، أبطلت أنت قوله - عليه السلام - : ( من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه ) ، نحن تركنا صيام يوم في مثالك لله - تبارك وتعالى - ؛ فهل تظن ظنَّ السوء بالله - عز وجل - أن لا يكافينا بخير مما يكافي الصائمين ليوم عرفة وأنا تركته لله ؟ هذا الذي قلت لك إنك نسيته !

سائل آخر : ما نسيته يا شيخ ، لا ما نسيته .

الشيخ : لكن لمَّا طلبتُكَ ما أدَّيته !!

سائل آخر : ... إذا يوم العيد لو وافق يوم الاثنين .

الشيخ : هذا هو .

سائل آخر : أو يوم الخميس ، حقيقة إن هذا يجعل وإن كنت سابقًا لا أتفق معك شيخ ، لكن هذا الاستدلال الآن .

الشيخ : لا هو واضح - بارك الله فيك - لكن الناس يغلب عليهم .

سائل لآخر : هذا يوم فضيلة عظيم جدًّا .

الشيخ : إي نعم .

سائل آخر : وإذا وافق يوم عيد لا يُصام .

السائل : على القاعدة : " الحاظر مقدم على المبيح " تمامًا .

الشيخ : لا مُش تمام ، لا مُش تمام ، تارة وتارة ، تارة وتارة ، تارة وتارة ، نعم . تفضل .

السائل : هل تعلمون أحدًا من العلماء قال إنه لا يجوز صيام يوم السبت تطوعًا مطلقًا ، لا منفردًا ولا مقرونًا بغيره ؟

السائل : أولًا أقول لكم إن كنت تعتبر راوي الحديث من العلماء ؛ فالجواب نعم .

العباد : لا من القدماء ، ... من القدماء والحاضرين غيركم ؟

الشيخ : غيري أقول راوي الحديث ، راوي الحديث الصحابي .

السائل : لا بس ما قال فهمي كفهمكم ؟

الشيخ : كيف ؟

السائل : الصحابي ما قال فهمي كفهمكم ؟

الشيخ : ماذا قال ؟

السائل : جاب الحديث ، ويمكن أن يكون محمولًا على ما يتفق مع حديث جويرية .

الشيخ : لا ليس كذلك ، أنا أعني شيئا آخر ، وهو : أنه يقول إن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر .

السائل : هذا محمول على إذا أفرد بالصيام .

الشيخ : هذا محمول عندك .

السائل : وعند غيري - أيضًا - كذلك .

الشيخ : لا ، أنا أقول عن راوي الحديث ، هذا المحمول هو عندك ، هذا ما فيه خلاف .

السائل : يفهم من الحديث نفسه لما يقول ... شيء واجب عليك ، وأما إذا كان ليس تطوعًا ، ولا شيء واجبًا عليه ؛ فلا يتطوع به إلا مقرونًا مع غيره كيوم الجمعة .

الشيخ : على كل حال ما تؤاخذني يا شيخ عبد المحسن .

السائل : لا ما فيه مؤاخذة .

الشيخ : إذا قلت إن هذا تكرار - بارك الله فيك - ، أنت الآن أخيرًا سألتني : هل قال أحد بهذا ؟ أنا أقول نعم قال به كثير من المتقدمين والمتأخرين ، لكنني علوت ، فرجعت إلى راوي الحديث ، وقلت : إنه قال : لأن الذي يصوم يوم السبت لا صام ولا أفطر ، وهذا اقتباس منه من قوله - عليه الصلاة والسلام - فيمن صام الدهر : ( لا صام ولا أفطر ) ؛ فهل تأمرون الصائم الدهر بأن يصوم أم بأن يفطر ؟ لا شك أن قولكم في هذه المسألة - فيما أظن - أنكم تأمرونه بأن لا يصوم الدهر .

سائل آخر : ... .

الشيخ : إذا سمحت ، إذا سمحت ، الكلام الآن مع الشيخ عبد المحسن .

سائل آخر : تفضل .

الشيخ : ما أظن أنكم تخيِّرون أو بالأحرى أنكم ترجِّحون صيام يوم الدهر ؛ لأنه صيام وتقرب إلى الله - عز وجل - مع علمكم بقوله - عليه السلام - : ( من صام الدهر ؛ فلا صام ولا أفطر ) ، فإذًا صيام الدهر مرجوح ، كذلك حينما نعود إلى راوي الحديث فيقول : من صام يوم السبت فلا صام ولا أفطر ؛ فماذا نفهم من هذا الحديث أنه يحضُّ على صيام يوم السبت أم على إفطاره ؟

السائل : على إفطاره إذا أفرده ، إذا أراد الإفراد ؛ فعليه أن يفطر .

الشيخ : يا شيخ أنت - جزاك الله خير - تفرض على راوي الحديث ما هو قائم في ذهنك .

السائل : ... هو ما بيَّن .

الشيخ : إذا سمحت ، إذا سمحت معليش ، أنا أريدك أن تأتي بعبارة تضمُّها إلى عبارة هذا الراوي تلتقي هذه العبارة مع عبارتك ، أما أن تحمل قوله على عبارتك أنت ؛ فهذا تحميل العبارة ما لا تتحمَّل ، على أني أقول أخيرًا : قول الرسول - عليه السلام - أبلغ عندي وأفصح وآكد للنهي من قول هذا الراوي ، لكن الراوي نستطيع أن نقول تفنَّن في التعبير ، ولفت النظر إلى قول الرسول - عليه السلام - : ( من صام الدهر فلا صام ولا أفطر ) ، تفنَّن في التعبير ؛ أي : ليس له أجر وليس له ثواب ، هذا الكلام من هذا الراوي أنا في الحقيقة مما يُفيدني جدًّا ، ويُفضِّل إفطاري على صيام الآخرين ، ذلك بأن هذا الصحابي يقول صيام الآخرين كصيام الدهر ، لا صام ولا أفطر ، أما أنا فتركتُ صيام يوم السبت لله ، فالله يعوضني خيرًا منه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

سائل آخر : من يصوم يومًا ويفطر يومًا ، يا شيخ ، لا يدل على هذا ؟!

الشيخ : بارك الله فيك ، لا تزال تدور في النصوص العامة في فلك النص العام ، النص العام يطرأ عليه الخصوص ، وهذا ما كنَّا نتكلم فيه ، وأعتذر عن الشيخ ؛ فإني تقدمت بين يديك معترفًا بخطئي ... .
  • رحلة الخير - شريط : 5
  • توقيت الفهرسة : 00:47:00
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة