الترغيب في الوصية والعدل فيها ، والترهيب من تركها أو المضارَّة فيها ، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
الترغيب في الوصية والعدل فيها ، والترهيب من تركها أو المضارَّة فيها ، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت .
A-
A=
A+
الشيخ : ... نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلَّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون )) ، (( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا )) ، (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا )) ، أما بعد :

فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

الترغيب في الوصية والعدل فيها والترهيب من تركها أو المضارَّة فيها ، وما جاء فيمن يعتق ويتصدق عند الموت :

الحديث الأول : وهو من الأحاديث الصحيحة كما ما سيعلمكم ذلك تخريجه ، قال : عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( ما حقُّ امرئٍ مسلمٍ له شيءٌ يُوصي فيه يبيت ليلتين ) - وفي رواية - : ( ثلاث ليال إلا ووصيَّته مكتوبة عنده ) . قال نافع : سمعت عبد الله بن عمر يقول : ما مرَّت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة . رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة .

وفي مثل هذا التخريج يختصره بعضهم فيقول : رواه مالك والستة ؛ أي : أصحاب الكتب الستة ، أصحاب " الصحيحين " البخاري ومسلم والأربعة أصحاب السنن ، لكن التَّوضيح قد يكون لبعض الناس أنفع .

الشاهد في هذا الحديث : حظٌّ بليغٌ لكل مسلم أن لا يبات على الأقل ليلتين تمضيان عليه فضلًا عن أكثر من ذلك وليست وصيته مكتوبة عنده ؛ فلا بدَّ لكل مسلم أن يكون تحت رأسه في كل ليلتين بالكثير وصية مكتوبة ، ولكن ما هذه الوصية ؟ قد يتبادر للذِّهن أن المطلوب أيُّ وصية ، والحقيقة ليس كذلك ، وإنما الحق في هذا الحديث يأتي على وصيَّة لإنسان عنده شيء كما قال : ( عنده شيء ) ، وفي بعض روايات الحديث في " سنن البيهقي " بدل لفظة : ( شيء ) ( مال ) ؛ عنده مال .

ومعنى ذلك أن الوصية حين ذاك تجب على من كان له مال عند أحد أو عليه مال من أحد ؛ فحين ذاك لا بدَّ من تنفيذ هذه الوصية من أن يكتب وصيته بأن فلان له عليَّ كذا ، فلان لي عليه كذا ، في الصورة الأولى في ماذا كان عليه دين وذمة فواضح أن الأمر بالنسبة إليه هام جدًّا ؛ لأنه سيموت وفي ذمَّته دين ، وقد مضى معنا في بعض الأحاديث خطورة من يُتوفَّى وعليه دين ، ومن هذه الأحاديث - مثلًا - قوله - عليه السلام - : ( يُغفر للشهيد كلُّ ذنبٍ ) ثم قال : ( إلا الدين ، جاءني جبريل - عليه السلام - آنفًا فقال : إلا الدين ) . كل ذنب يُغفر للشهيد إلا الدين !

كذلك في حديث آخر أن الميِّت في قبره مُعلَّق بدينه ، وفي حادثة وقعت في عهده - عليه السلام - تُوفي رجل وبعد يوم أو يومين خطب الرسول - عليه الصلاة والسلام - فيهم وقال : ( من آل فلان أو أقارب فلان ؟ ) وكان القوم سكتوا وخافوا أن يكون في شيء ، فقال لهم : ( إن فلانًا مأسورٌ بدينه في قبره ) ، كأنه يحضُّهم أن يتعاهد أحدهم بأن يَفِيَ ذاك الدين عن المتوفى ، فقام رجلٌ أظنه أبا قتادة الأنصاري قال : عليَّ يا رسول الله . بعد يوم أو أكثر سأله هل وفيت ؟ قال : لا . فعجَّله بالوفاء ، ثم سأله فقال : فعلت . قال - عليه السلام - : ( الآن بردت جلدته ) ، يعني كان يُعذَّب بسبب إيه ؟ بسبب الدين الذي مات وهو عليه .

لذلك فمَن كان عليه دين فمن المهمِّ جدًّا بالنسبة إليه أن يُوصي بأن يبادر أهله وأقاربه بوفاء هذا الدين عنه حتى لا يعيش أسيرًا في دينه في قبره ، وإن كان له على الناس دين فهذا حقُّ الورثة مَن بعده ، فإذا كتم ذلك ولم يوصِ به ذهب هذا الحق عن ورثته ؛ فكأنه حَرَمَهم من المال الذي تركه لهم من بعده ، فمثل هذه الوصيَّة واجبة ، وهذا الحديث ينصبُّ عليه مباشرةً ، لقوله : ( كان له شيء ) ، وفي الرواية الأخرى : ( مال ) .

ولكن للفقه والنظر الصحيح مجال واسع لتوسيع معنى الوصية من باب القياس الأولوي ، لأنه إذا كان يجب على مَن كان له شيء أو عنده شيء أن يُوصي على التفصيل الذي ذكرناه آنفًا وهي وصيَّةٌ مادِّيَّة ؛ فهنا نقول : لا بد أن يوصي بوصية معنوية شرعية فيما إذا كان يعلم أن أهله وأقاربه هم بحاجة إلى مثل تلك الوصية ، ولا شك أننا في هذا العصر في حاجة بالغة لأن يُوصي كلٌّ منَّا أهله بما يعلم أنهم قد يقصِّرون فيه حينما يأتيه الأجل ... ؛ هناك - مثلًا - حديث عمر بن الخطاب وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة جماعة من الصحابة كلُّهم رووا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : ( إن الميِّت لَيُعذَّب ببكاء أهله عليه ) هذا أمر خطير ، ومن خطورته أنه أشكل على بعض السلف فضلًا عن كثير من الخلف ، وعن السلف أم المؤمنين السيدة عائشة - رضي الله عنها ؛ فإنها بادرت إلى إنكار هذا الحديث وإلى نسبة الوهم إلى الصحابي ابن عمر الذي روى الحديث فقالت : وهلَ ابن عمر ، إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك في رجل من اليهود بكى عليه أهله ، ويبدو بادي الرأي أن هذا التأويل من السيدة عائشة - رضي الله عنها- معقولٌ ومقبولٌ ؛ لا سيَّما وقد أتبعت ذلك بقولها : كيف والله - تبارك وتعالى - يقول : (( لا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى )) ؛ فكيف يُعذَّب الميت ببكاء أهله عليه ؟

تقول : إن هذا الحديث على ظاهر رواية ابن عمر له خلاف الآية ؛ ولذلك حملت الحديث على رجل من اليهود يستحقُّ العذاب ، لكن العلماء الذين تتبَّعوا هذا الحديث واستخرجوا له طرقًا كثيرة وصحيحة عن جماعة من الصحابة ذكرت منهم آنفًا بالإضافة إلى ابن عمر أباه عمر ، والمغيرة بن شعبة قالوا : لا يمكن أن يكون هؤلاء الجماعة - وهم من كبار الصحابة - أن يكونوا أخطؤوا في رواية الحديث ، إذًا لا بد من تخريج الحديث تخريجًا يتفق أولًا مع ظاهر الحديث ؛ أي : لا يحمل على اليهود كما فعلت السيدة عائشة ، ثم لا يختلف ولا يتناقض مع الآية التي استدلَّت فيها السيدة عائشة ، فذهب جماهير العلماء إلى أن هذا الحديث يمكن تفسيره بمعنيين :

أحدهما : يعذب في القبر ، لكن العذاب هنا ليس بمعنى العقاب ، وإنما بمعنى التألُّم والحزن ، وهذا كأنُّو أمر طبيعي لكن هذا في الحياة الدنيا ؛ بمعنى أو هذا المؤوِّل يقول أو يتصوَّر أن الميت إذا مات وبكى أهله عليه علم الميت ببكائهم فحَزِنَ لحزنهم ، وهذا أمر طبيعي في الدنيا . آخرون قالوا : هذا المعنى ليس هو المراد ، وإنما المقصود هو العذاب فعلًا ؛ ولكن هذا العذاب إنَّما يلحق مَن كان - وهنا الشاهد ، هنا بيت القصيد كما يُقال للاستشهاد بهذا الحديث بمناسبة الوصية التي أردنا توسيع معناها - قالوا : الميت يُعذَّب ببكاء أهله عليه إذا لم ينهَهُمْ ولم يُوصِهم بأنِّي إذا متُّ فلا تصيحوا ولا تنوحوا ولا تندبوني ولا كذا و ؛ فإذا لم يفعل ذلك أصابه العذاب بسبب تقصيره في حالة كونه في دار التَّكليف دار الدنيا ، أما إذا قام بواجبه فليس عليه من عذاب ، الميت يُعذَّب إذًا أهل الميِّت ليس للاستغراق والشمول فليس معنى الحديث كل ميت ، وإنما " الـ " للعهد الميت الذي لا يوصي أهله ولا يحذِّرهم من مخالفتهم للشرع بسبب بكائهم أو غير ذلك من الأمور المنكرة التي تتعلق اليوم بتشييع الموتى والجنائز ؛ فالميت الذي لا يوصي مثل هذه الوصيَّة الشَّرعية وهو على علم بأنَّ الناس يخالفونها فهذا الذي يستحقُّ مثل ذاك العذاب .

وإتمامًا للكلام حول هذا الحديث أقول : إن المعنى الأول الذي هو تفسير العذاب بمعنى الأسى والحزن والتألم وإن كان رجل من كبار علمائنا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ، ولكننا - كما تعلمون جميعًا - لَسْنا تيميِّين لا نتعصَّب لإنسان على وجه الأرض مهما سما وعلا سوى رسولنا - صلوات الله وسلامه عليه - لأنَّه معصوم وما سواه ليس بمعصوم ، وهذا هو الدليل ؛ هذا الرجل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من أقلِّ العلماء عندنا خطأً ، ولكن مع ذلك ليس معصومًا ، ومن خطئه تأويله للحديث السابق : ( الميِّت يُعذَّب ) أي : يتألَّم ، واستدلَّ على ذلك بدليل قد يسلك وقد يمشي لولا أنَّ هناك رواية في " صحيح مسلم " من حديث المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن الميت لَيُعذَّب ببكاء أهله يوم القيامة ) ؛ فهذا الظَّنُّ أبطل ذاك التأويل ؛ لأننا إن سلَّمنا بأن الميت يتألَّم ؛ يتألَّم في القبر ، أما في الآخرة فليس هناك إلا أحد شيئين ؛ إما نعيم وإما جحيم ، على أنه يرد على ذاك التأويل والتفسير منكر أو اعتراض آخر ؛ وهو أننا نعلم أن الميت إذا مات فصار كالحجارة وكالأتربة التي حوله لا يسمع شيئًا ولا يحسُّ بشيء إطلاقًا ، وهذا طبعًا بحث لا أريد أن أخوضه ؛ لا سيَّما وقد توسَّعت فيه بعض الشيء في مقدِّمتي لرسالة " الآيات البيِّنات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات " .

إذًا فالوصية هنا يجب أن نفهمها من حيث النَّصُّ خاصة بما له أو عليه من مال ، ومن حيث الفقه يجب أن نفهمَها ... من ذلك ؛ وهو أنه يجب على كلِّ مسلم أن يوصي أهله بما يعرف أنَّهم بحاجة إلى أن يُوصوا به ، مثلًا إذا عرف ربُّ البيت بأن أهله يحبُّون أن يشايعوا الناس في عاداتهم وتقاليدهم ، أن يخرجوا الميت - مثلًا - مع الزهور ومع الصياح ونحو ذلك ؛ فيجب عليه أن يُوصي بأنه يطلب منهم أن تُشيَّع جنازته على السنة ؛ لا زهور ولا صياح ولا سيارات ولا أي شيء حسب ما جاء في السنة الصحيحة ، وحسب ما هو مُبيَّن في بعض كتب السنة ، ومنها كتابي " أحكام الجنائز وبدعها " .

وفي هذا الحديث بيان ما يختلف فيه السَّلف عن الخلف ؛ وهو مسارعة الصحابة إلى التَّجاوب مع أوامر الرسول - عليه الصلاة والسلام - ورغباته من أمته ؛ فقد سمعتم قول نافع - وهو مولى عبد الله بن عمر الذي روى هذا الحديث - أن ابن عمر بعدما سمع هذا الحديث ما بات ليلة إلا ووصيته مكتوبة تحته تحت رأسه .

وبهذه المناسبة لا بد حين كتابة الوصية من الإشهاد ، وكان هذا الإشهاد كافيًا في الأزمنة السابقة قبل أن تدخلَ بعض النُّظُم الحديثة إلى بلادنا ، ولا شك أن هذه النظم بعضها مقبول ، ولكن مع ذلك أعتقد أن دخولها في بلادنا هو بسبب بعدنا عن ديننا ، كان يكفي سابقًا أن يكتب أحدنا وُرَيقة صغيرة وصية بما يريد ييقرؤها وبيشهد اثنين من العدول الثقات ؛ خلاص هذا صار ورقة كأنها من إيش ؟ من محكمة العدل المحكمة الشرعية ، أما اليوم فلو كتبْتَ عشرات الوصايا وشهَّدت عليها عشرات الشهود العدول ؛ فلا قيمة لذلك إلا أن تُسجَّل عندهم هناك ، هذا في الواقع عقوبة من الله - عز وجل - ، كلَّما نحن ابتعدنا عن الشرع السَّمح السَّهل كلما عُوقبنا بتعقيد لمعاملاتنا بمثل هذه القيود ، ولا بد من ذلك وإلا ضاعت الحقوق فعلًا ، لكني أذكِّر أننا نحن السبب في مثل هذه التعقيدات التي صارت نظمًا وقوانين .

بعد هذا الحديث الصحيح أحاديث ضعيفة الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع ، ثم الحديث الثامن وهو آخر حديث في هذا الباب من الصحيح ، وبعده حديثان ضعيفان ، فننهي هذا الباب بهذا الحديث الصحيح ، قال : عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فقال : يا رسول الله ، أيُّ الصدقة أعظم أجرًا ؟ قال : ( أن تتصدَّق وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأمَلُ الغنى ، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا ) روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة بنحوه ، وأبو داود إلا أنه قال : ( أن تصدَّق وأنت صحيحٌ حريصٌ تأمل البقاء وتخشى الفقر ) .

في هذا الحديث حضُّ المسلم على الاستعجال بالخير ، وألا يُهمل القيام بالأعمال الصالحة ، ومن ذلك أن يتصدَّق بماله ، يحضُّ هذا الحديث الصحيح المسلم إلى أن يبادر إلى أن يتصدق في حالة كونه صحيح البُنية يطمع في أن يعيش ، ولا يؤجِّل ذلك حينما يدركه الموت وتبلغ الروح الحلقوم ؛ فحين ذلك حيث لا ينفعه الوصية ؛ حيث خرج المال كله من بين يديه ، وصار لورثته من بعده ، فهذا مثله كمثل الذي يتصرَّف في ملك غيره ؛ فهو - عليه الصلاة والسلام - أجاب هذا السائل عن أفضل الصدقة وأعظمها أجرًا ، قال : ( أن تصدَّق وأنت صحيح ) يعني لست مريضًا ، و ( شحيح ) لأن الصحيح هو يخشى أنُّو يمرض فبدُّو يدخَّر المال ؛ فحين ذاك الصدقة تكون أقطع لبخله وشحِّه ، وأطهر وأزكى لنفسه ، فهو يقول - عليه السلام - : ( أن تتصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ) ، أما إذا وصل إلى حشرجة الموت ؛ فهنا لا يأمل أن يعيش ولا يخشى الفقر ؛ لأنه ليس بعده إلا الموت العاجل ، ( أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تُمهل حتى إذا بلغت الحلقوم ) قلت موصيًا : ( لفلان كذا ) وقد هذا فلان الأول فيما يبدو من الناس الفقراء أو من الناس الذين هم بحاجة إلى مساعدة ما ، أم ( لفلان كذا ) الثاني فيبدو أنه من الورثة ، وهذا مما يُشعرنا به قوله في خاتمة الحديث : ( وقد كان لفلان كذا ) .

قال - عليه السلام - : ( ولا تُمهل حتى لو بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا ، وقد كان لفلان كذا ) ؛ يعني إنك إن أوصيتَ لفقير فهذه الوصية لا تفيدك شيئًا ؛ لأنها عند وصول الرُّوح إلى الحلقوم ، وإذا قلت : لفلان مَن يَرِثُك كذا فهذا سيرثك شئتَ أم أبيتَ ؛ إذًا على الغني الصحيح البدن الذي يخشى الفقر ويطمع في الثروة وفي الغنى أن يعجِّل ويبادر لأن يتصدَّق ويعمل الخير ، وإلا فإقدامه على الوصية عندما يحضره الموت ؛ فهذه الوصية لا تُقبل منه لا شرعًا ولا قضاءً على التفصيل عند الفقهاء فيما يتعلق بالقضاء .

وفي هذا القدر كفاية ، والحمد لله رب العالمين .

مواضيع متعلقة