حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وإذا دخل المصلي بعد قراءة الإمام للفاتحة ، أو إذا وجد الإمامَ راكعًا ما يفعل ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، وإذا دخل المصلي بعد قراءة الإمام للفاتحة ، أو إذا وجد الإمامَ راكعًا ما يفعل ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال : الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، هذا للإمام ... أو للمقتدين - أيضًا - ، وإن كان للمقتدين ؛ فما المراد بالآية الكريمة : (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ؟

...

الشيخ : جوابًا عن سؤال الأخ الذي سأل حول : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ، نقول : هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء خلاف مديد طويل ، والذي يهمُّنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال ، هذا الحديث خلاصة الجواب أنه عام مخصوص ، وذلك يعني أنه يجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي بالإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام لسبب - وأنتم فسِّروا الأسباب من عندكم - ، يجب على كل هؤلاء أن يقرؤوا الفاتحة ، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة ، أما من كان مقتديًا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له - والحالة هذه - أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئًا ، أما إذا كان للإمام سكتة طويلة كهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتمذهبين ؛ بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة ؛ إذا وجد المقتدي هذه السكتة ... وقرأ الفاتحة فيها ، أو كان يقرأ على السُّنَّة يقطع الفاتحة آية آية ؛ (( الحمد لله رب العالمين )) يأخذ نفس ، (( الرحمن الرحيم )) يأخذ نفس ، في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها ، وإن لا فقراءة الإمام له قراءة ، هذا جوابنا عن ذاك السؤال ، فإن كان قد أحطت بالإجابة عن السؤال فَبِها ، وإلَّا إن فاتني شيء فذكِّرني .

السائل : إذا ... المصلي بعد الفاتحة ، بعد قراءة الفاتحة ، فماذا يفعل ؟ ... يقرأ الفاتحة .

سائل آخر : إذا دخل بعد الفاتحة .

السائل : إذا دخل في صلاة بعد قراءة الفاتحة للإمام .

الشيخ : بعد قراءة الإمام للفاتحة ؟

السائل : ... .

الشيخ : خلاص ، مضى !

السائل : ... .

الشيخ : هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس - لعلكم سمعتم سؤاله الأخير - ، أنا قلت له : إن كنت أجبتُ عن سؤالك فَبِها ، وإن فاتني شيء فذكِّرني ، ما أدري إن كان سؤالًا آخر أو يذكِّرني بما فاتني ، المهم أنه يقول الآن أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة ، وقد قرأ الفاتحة ، وإن كان يسكت سكت ، وقرأ فيها من قرأ ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات ، فماذا يفعل ؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعًا ، هذا ما أدرك شيئًا من القراءة مطلقًا ، لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة ، فجوابنا هنا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ، وقلت ابتداء بأن هذا الحديث : ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) هو من العام المخصوص ، مخصَّص في قضيَّتين اثنتين ، ظهر لكم الآن ما هما :

القضية الأولى أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام ، فقراءته له قراءة ؛ فلا يقرأ هو الفاتحة ، والفاتحة سقطت ركنيَّتها عنه ، والحالة الثانية التي تُستثنى من عموم الحديث الأول : ( لا صلاة ) إذا جاء ووجد الإمام راكعًا ، بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ؛ ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة ، التي وفَّقنا الله - عز وجل - لاكتشاف بعض أسانيده المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة ، وجدناها في مخطوطة لمسائل الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه ، جاء هناك الحديث في هذه المسائل بالسند الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - : ( أن من جاء والإمام راكع فليركع ، وليعتدَّ بالركعة ، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ، ولا يعتدَّ بالركعة ) ، فإذًا فالذي جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات ؛ فقد سقطت عنه ركنيَّة الفاتحة ؛ لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه .

سائل آخر : شيخ ، ما قولكم في حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه عندما كانوا ينازعونه القراءة فقال في آخر الحديث : ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) ؟

الشيخ : هذه ... في كل صلاة ؛ لكن أقول إيجازًا وتطمينًا للسائل ومَن قد يكون في نفسه أثرٌ لهذا السؤال : هذا الحديث يظن كثير من الناس أنه ... قراءة الفاتحة على المؤتم ، هنا مسألة فيها دقة لها علاقة بعلم أصول الفقه ، ( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) ، ( لا تفعلوا ) أي : لا تقرؤوا شيئًا من القرآن ؛ هذا نهيٌ ، ثم جاء الاستثناء ( إلا بفاتحة الكتاب ) ، هذا الاستثناء يفيد جواز قراءة الفاتحة وليس وجوب قراءة الفاتحة ؛ لأن المستثنى من النهي يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب ، محرَّم على المحرم للحجِّ أو للعمرة أن يصطاد ، فلما قال الله - عز وجل - : (( وإذا حللتم فاصطادوا )) هذا الأمر لا يفيد الوجوب ، وإنما يرفع الحظر السابق ، وهو تحريم الصيد على المحرم ، مثله قوله - تعالى - : (( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * فإذا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )) إلى آخر الآيات ، فقوله : (( فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله )) لا يعني أنه فرض عليكم الانتشار ، وإنما يعني ... الانتشار بعد أن حرَّمت عليكم التجارة بقوله : (( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) ؛ فإذًا لا يعني هذا الاستثناء وجوب الفاتحة ، لأن هذا الاستثناء من النهي ، الاستثناء من النهي لا يعني الوجوب ، وإنما يعني الإباحة ، والذي يؤكد هذا المعنى الدَّقيق لفظ الحديث في " مسند الإمام أحمد " : ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) ، شوف التعليل يختلف ، فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، الرواية الثانية : ( إلا أن تفعلوا ) ، يعني معليش أن تقرؤوا ، فلا يفيد الوجوب ، إذا جاء الحديث أو أحاديث تدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهرية ؛ فلا منافاة بينها ، بين ما دلت عليه هذه الأحاديث ، وبين الحديث الذي ذكره السائل ، ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) ؛ لا سيَّما على رواية الإمام أحمد : ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) .

عندك شيء ؟

مواضيع متعلقة