حكم نفقة الزوج على الزوجة ؟ وهل تسقط إذا تكفَّلت دولة كافرة بها ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم نفقة الزوج على الزوجة ؟ وهل تسقط إذا تكفَّلت دولة كافرة بها ؟
A-
A=
A+
السائل : شيخ ، عندنا كذلك بعض الأسئلة ، وهي يعني تهم بعض المسلمين في إستراليا .

الشيخ : في إستراليا .

السائل : إي نعم . فلو تكفلت الدولة بدفع النفقة للزوجة ؛ فهل تجب بعدها على الرجل ؟ علمًا بأن الزوجة تُطالب زوجها بالنفقة .

الشيخ : بالنفقة .

السائل : إي نعم . يعنى الدولة الإسترالية هنا إيه ؟ تدفع أموال للأمهات عمومًا ، وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد ؟

الشيخ : طبعًا الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة ، وبالتالي لا يُعتبر هذا الدفع مُسقطًا لحقِّ الزوجة على زوجها من النفقة ، ولا نرى للمسلمين أن يعيشوا تحت ظلِّ وذُلِّ الأخذ للنفقة أو لعطاءٍ ما من الكافر إلى المسلم ، لما يُوحي به قوله - عليه الصلاة و السلام - : ( اليد العليا خير من اليد السفلى ، واليد العليا هي المُعطية ) ، فما أوجبه الله - عز وجل - على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدَّم لهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة ، والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات صغيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكمٍ شرعيٍّ هامٍّ عظيم ، وعدم مبالاتهم بالمخالفة ، حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسيًا منسيًّا ، وأعني بذلك إقامتهم تحت سيطرة كفار ، وحياتهم في مجتمع لا يمثِّل المسلمين في أخلاقهم وأحكامهم وعاداتهم وتقاليدهم ، ولذلك ومن البداهة في مكان أن يترتَّب من وراء هذه الإقامة مخالفات عديدة ، كما يُشير إلى ذلك هذا المثل العربي القديم ؛ ألا وهو قولهم : " وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟! " ، فإذا كانت أصل الإقامة هي مُخالِفة للشريعة ؛ فمن البداهة جدًّا أن يترتَّب من وراء ذلك مفاسد عديدة منها ما ذكرتَ أنتَ .

السائل : بارك الله فيكم .
  • رحلة الخير - شريط : 1
  • توقيت الفهرسة : 00:09:25
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة