هل يُشرع للمقتدي الجهر بـ ( آمين ) كالإمام ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يُشرع للمقتدي الجهر بـ ( آمين ) كالإمام ؟
A-
A=
A+
الشيخ : وهذا سؤال الآن من بعض الإخوان يتعلَّق بالبحث السابق ، إذا كان هنا الأسئلة = -- ... -- = وهو هل يُشرع للمقتدي الجهر بـ ( آمين ) كالإمام ؟

الجواب : أنه لا يوجد في السنة الصحيحة حديث مرفوع إلى الرسول - عليه السلام - فيه تشريع جهر المقتدين بـ ( آمين ) كما يجهر الإمام ، وحينما أقول : الصحيحة ؛ فإنما أشير بذلك إلى أنه يوجد حديث في " سنن ابن ماجه " ضعيف أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان إذا قال : (( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ )) آمين ؛ قال مَن خلفه : ( آمين ) ، ورفعوا بها أصواتهم ؛ حتى إن للمسجد لرجَّة . هذا الحديث لا يصح من حيث إسناده ؛ لأن فيه رجلًا اسمه " إسماعيل بن رافع المدني " فيما أذكر الآن ، أو بشر - الشك مني - ، وهو على كلِّ حال ضعيف لا تقوم به حجة ، إما الحديث الذي أثبَتْنا به مشروعية جهر الإمام بـ ( آمين ) ما يشعرنا بأن غير الإمام لا يشاركه في الجهر ، ذلك الحديث هو حديث " وائل بن حجر " ، فهو الذي نَقَلَ إلينا هذه السنة حيث قال : " أنه صلى وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قال : (( غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ )) قال : ( آمين ) ، ورفع بها صوته " . فنحن نقول هذا الصحابي الجليل هو الذي نَقَلَ إلينا هذه السنة ، فلو كان أصحاب النبي - صلوات الله وسلامه عليه - يجهرون خلفَه - أيضًا - كما جَهَرَ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لَقال لنا كما جاء في الحديث الضعيف : جهر ، " قال الرسول - عليه السلام - : ( آمين ) ، ورفع بها صوته ، ورفع مَن خلفه بها أصواتهم " ، الدليل أنه لم يكن هناك رفع للصوت بـ ( آمين ) من غير الرسول - عليه الصلاة والسلام - ؛ لذلك روى ما سمع وطوى ما لم يسمع ، الحديث نفسه يكون دلالته مزدوجة ، فهو بمنطوقه دليل على سنِّيَّة جهر الإمام بـ ( آمين ) ، وبمفهومه دليل على أن السنة بالنسبة للمقتدي الإسرار بـ ( آمين ) .

هنا سؤال فيه غرابة .

السائل : ... .

الشيخ : يجتهد المقتدي حين ذاك .

هنا سؤال فيه بعض الغرابة يقول السَّائل : بعد بسم الله الرحمن الرحيم ، الجهر بـ ( آمين ) فقط ، وما تفسير الآية : (( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا )) ؟

الآن نذكِّر السَّائل بحقيقتين اثنتين ، الآية هذه نزلت في أوَّل الإسلام حينما كان الرسول - عليه السلام - يصلِّي في بعض بيوت أصحابه ، وكان المشركون يجتمعون حول ذلك ، وقد يُؤذون الرسول - عليه السلام - ويسبُّون معبوده الحقَّ ، فأمَرَه ربُّه - تبارك وتعالى - بأن يتوسَّط بالقراءة بين الجهر والخفت ، هذا هو المقصود بالآية ، ولكن إذا قام الإمام يصلي بالناس ، وكان الناس كثيرين ، وكان المسجد واسعًا ، أو كان يصلي - مثلًا - في الصحراء ، في مثل - مثلًا - الحج في موسم الحج ؛ فهنا لا ترد هذه الآية ، ولا يخطر في بال السَّائل - والحالة هذه - أنه لا يُشرع للإمام أن يرفع صوته ، نعم ؛ إن كان السَّائل يعني أنَّ رفع الصوت من الإمام بـ ( آمين ) أكثر من القراءة فهذا سؤال وجيه ، ونحن نقول : لا يُرفع صوت ( آمين ) بأكثر من صوت القراءة نفسها ، فحسب الإمام أن يرفع صوته بـ ( آمين ) بمثل قراءته ، ورفع الصوت إنما يُرفع بحسب الحاجة ، فإذا كنت تصلي في مكان محصور ويصلِّي خلفَك أشخاص محدودون قليلون ؛ ليس الأمر كذلك فيما لو كنت في العراء ويصلي خلفَك مئات الأشخاص ؛ ففي هذه الحالة ترفع صوتك حسب الحاجة وحسب ما يمكنك تبليغ القرآن إلى مَن خلفك من المصلين ... ما فيه شيء يتعلق بالبحث السابق ، بعد هذا نعود إلى الإجابة على بعض الأسئلة ، وأرجو الاكتفاء بما سبق من الأسئلة ؛ لأنُّو الواقع كثرت ، ولا يمكن الإجابة عنها إلى نصف الليل ، فاصبروا علينا قليلًا حتى نفرغ ممَّا عندنا من الأسئلة .

مواضيع متعلقة