ذكر الشيخ بما استدلَّ به ابن حجر - رحمه الله - في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حدِّ الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين . - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ذكر الشيخ بما استدلَّ به ابن حجر - رحمه الله - في هذا الباب وهو قوله للمرأة التي سألت عن حدِّ الجلباب فأمرها أن لا تزيد على شبرين .
A-
A=
A+
الشيخ : والحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفقه ، ومن الأشياء التي استفدتُها منه ، وهذه في الواقع يجب يعني أن تفهموها وتجد مكانًا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة ، يذكر أن في بعض الأحاديث وهذا ... في بعض الدروس أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما قال : ( مَن جرَّ إزاره خُيَلاء لم ينظر الله - عز وجل - يوم القيامة إليه ) ، أو : ( لا ينظر الله - تبارك وتعالى - إليه يوم القيامة ) ؛ لما ذكر الرسول - عليه السلام - هذا الحديث فَهِمَتْ بعض النسوة وأظنُّها أم سلمة بأن هذا الحديث يدخل فيه النساء - أيضًا - ، وهذا هو الفهم العربي الأصيل ؛ لأنُّو " مَن " مِن إيش ؟ ألفاظ الشمول والعموم ، ( مَن جرَّ ) وهو ... سواء كان رجلًا أو امرأة ، وعلى هذا الفهم الصحيح توجَّهت بالسؤال إلى الرسول - عليه السلام - قالت : يا رسول ؛ إذًا تنكشف أقدامنا - أقدام النساء - . قال : ( فتطيل شبرًا ) حتى يتحقَّق الستر الذي أمر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء ، قالت : يا رسول الله ، تأتي ريح فترفع الثوب . قال : ( تُطيل شبرًا ) ثانيًا يعني ، ( ولا تزِدْنَ عليه ) .

الشاهد هنا ممَّا لفت إليه الحافظ ابن حجر ، إذا كانت المرأة لا يجوز لها أن تزيدَ على ما أَذِنَ الشارع به فأولى وأولى أن لا يجوز للرجل أن يزيد على ما أَذِنَ الشارع به في إطالة الثوب ، وذلك إلى ما فوق الكعبين ، هذا هو الحدُّ الأخير ؛ فـ ( ما أسفل الكعبين فهو في النار ) كما قال - عليه الصلاة والسلام - .

هذا الذي أردْتُ أن أذكِّر به بمناسبة هذا الحديث السابق ، والآن نتلقَّى بعض الأسئلة ، وهي إذا كانت جمَّة كثيرة نجيب عن بعض ما تيسَّر منها .

سائل آخر : ... .

الشيخ : نعم ؟

سائل آخر : ... ... .

الشيخ : لا ، الحديث الضعيف لا يُؤخذ منه حكم ، إن شئت سآتيك بالحديث الصحيح في الدرس الآتي إن شاء الله .

سائل آخر : ... .

الشيخ : نعم .

مواضيع متعلقة