بيان قاعدة: الأخذ بالمصالح المرسلة وضابطها، والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
بيان قاعدة: الأخذ بالمصالح المرسلة وضابطها، والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة
A-
A=
A+
الشيخ : ولكنّي أريد أن أتوصّل إلى أنّني تحدّثت عن ما يعرف عند الفقهاء بالمصالح المرسلة و أقول متحفّظا حينما أقول الفقهاء فلا أعني عامّتهم لأنّ المسألة فيها اختلاف. من أشهر الفقهاء الّذين يقولون بالأخذ بالمصالح المرسلة هم المالكيّة ثمّ يتلوهم الحنابلة و الشّاهد أنّ هذه المصالح المرسلة هي قاعدة في الشّريعة هامّة جدّا لأنّها تساعد على استخراج أحكام جديدة لحوادث حديثة , لكن و هنا الشّاهد من لم يضبط قاعدة الأصولين المذكورين آنفا أصول الفقه و أصول البدعة ربّما وقع أيضا في الخطأ أو الخطر . المصلحة المرسلة هي تشمل الحوادث و الأسباب الّتي تجدّ مع الزّمن و يمكن أن يتوصّل بها المسلم و بخاصّة الحاكم إلى تحقيق مصالح للمسلمين فهل هذه الوسائل الّتي يتحقّق بها مصالح المسلمين هي تدخل بعامّة أي كلّها في قاعدة المصالح المرسلة ؟ الجواب لا . لا بدّ من التّفصيل , وصل بنا الكلام إلى أنّ المصالح المرسلة و هي الأسباب الحادثة الّتي يمكن أن يوصل بها أو بشيء منها إلى فائدة و مصلحة للأمّة أنّ هذه القاعدة و هي المصالح المرسلة لا يجوز الأخذ بها على إطلاقها بل لا بدّ من التّفصيل و هو كالتّالي: أوّلا يجب النّظر في هذا السّبب الحادث هل كان المقتضي بالأخذ به موجودا في عهده صلّى الله عليه و سلّم أم لا ؟ فإن كان موجودا و يظهر أنّه لو طبّق حصل منه فائدة و مع ذلك فالرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يأخذ بهذا السّبب حينذاك لا يجوز للمسلمين أن يأخذوا به بدعوى أنّ فيه مصلحة للأمّة و هذا أمر واضح لأنّه لو كانت هذه المصلحة شرعيّة كان قد جاء بها من نزل عليه الشّرع كاملا كما قال عليه الصّلاة و السّلام: ( ما تركت شيئا يقرّبكم إلى الله إلاّ و أمرتكم به ) الحديث .

مواضيع متعلقة