هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم ؟
A-
A=
A+
السائل : السؤال الثاني شيخنا هل يشترط معرفة أصول المذهب عند الأخذ بإحدى مصطلحاتهم مثلا لو قلنا أن كلمة الكراهة في المذهب الشافعي عند الإطلاق يعني الكراهة المحرمة فهل يشترط أن أرجع إلى أصول المذهب الشافعي وأنظر في هذه الأصول التي بنوا عليها فقههم ؟
الشيخ : هذا يختلف باختلاف طالب العلم إذا كان بدو يدرس الإسلام على مذهب معين فالجواب نعم يجب أن يعود إلى أصولهم وإن كان يريد أن يدرس الإسلام ليس جامدا على مذهب واحد وإنما متبعا للكتاب والسنة فالجواب لا واضح؟
السائل : واضح شيخنا.
الشيخ : لكن لا بد من لفت النظر بأن المسألة مسألة الكراهة إذا أطلقت فهي تفيد التحريم هذا مما يختص به المذهب الحنفي لا الشافعي عند الشافعية على العكس من ذلك الكراهة عندهم بمعنى الكراهة التنزيهية وعلى العكس من ذلك عند الحنفية إذا أطلقوا الكراهة فيعنون الكراهة التحريمية فإذا أراد أحد طلاب العلم أن يدرس الإسلام كما قلنا على مذهب من هذين المذهبين مثلا لازم يعرف إذا قال المذهب الحنفي هذا مكروه ماذا يعني وإذا قال المذهب الشافعي هذا مكروه ماذا يعني ؟ ثم بالإضافة إلى هذا لا بد من القول أن الرجوع إلى دراسة قواعد مذهب ما فيه دقة متناهية جدا ذلك لأن القواعد التي أو الأصول التي وضعت والقواعد التي قعدت في مذهب ما كمذهب الشافعي كثيرا ما تكون مخالفة للمذهب الشافعي نفسه ككثير من الفروع كثير من الفروع في المذهب الشافعي يكون قول الإمام الشافعي على خلاف ذلك ولذلك فحينئذ طالب العلم يجب أن يكون على بصيرة أن هذه الأصول التي يدرسها هي أصول الإمام نفسه ولا أصول الذين جاؤوا من بعده فهذه نقطة حساسة جدا - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - فهذه الملاحظة كثير مهمة خاصة في مذهب الإمام الشافعي طيب غيره.

مواضيع متعلقة