ما حكم إزالة شعر السَّاق للمرأة ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم إزالة شعر السَّاق للمرأة ؟
A-
A=
A+
السائل : حكم شعر السَّاق ؟

الشيخ : نعم ، لا فرق في ذلك ، وهذه المسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليلي السابق في الحديث ؛ ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أنَّ بينهم اختلافًا ، لما قال - عليه السلام - : ( لعن الله النَّامصات ) هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك ؟ أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك ؟ أم النَّصُّ عام ؟

تجد بعض الشُّرَّاح يذكرون الحاجب ، ( لعن الله النَّامصات ) يعني لحواجبهنَّ ، وتجد شُرَّاحًا آخرين يزيدون على ذلك ووجوههنَّ ، وتجد شُرَّاحًا غير هؤلاء وهؤلاء يطلقون القول وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التَّعليل السابق ؛ ( المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ) ، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنتفه أو بحلقه وبين نتفها لخدَّيها ، وبين نتفها لشعر ساقيها ؛ كل ذلك داخل في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام - : ( المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ) ؛ لذلك لا يغترَّ أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النَّمص بأنه نتف الحاجب أو الوجه ثم يقف عند ذلك ، ويفهم بمفهوم المخالفة أن ما سوى ذلك جائز ، وأنه بهذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقًا ؛ بل هو مخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أوَّلًا ، زائد يُخالف إطلاق الحديث ؛ حيث قال : ( لعن الله النَّامصات ) ، ما قال : النَّامصات لحواجبهنَّ لوجوههنَّ لأذرعهنَّ ، إنَّما أطلق ، والإطلاق ينبغي أن يجري على إطلاقه حتى يأتي قيدٌ يقيِّده ، على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من الأحاديث الواردة أثناء الكلام ؛ فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق ؛ ( المغيِّرات لخلق الله للحُسْن ) كما بيَّنَّا وشرحنا .

مواضيع متعلقة