إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن يستردَّها مرة أخرى .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا قطعت يد السارق هل يجوز أن يستردَّها مرة أخرى .؟
A-
A=
A+
السائل : شيخنا في سؤال متعلق بالمسألة نفسها ، لكن يترتب عليه سؤال آخر ، اللي هو المثل المضروب من التبرع باليد أو الرجل ، وهو إلى الطب أقرب هل من الممكن طبيبا الانتفاع باليد و الرجل إذا قطعت ؟

الشيخ : هذا يسأل الأطباء فيها .

السائل : على ضوء هذا شيخنا في طرحت بعض المجلات مسألة إذا قطعت يد السارق هل له أن يأخذها ليضعها مرة أخرى ؟

الشيخ : ليس له هذا جوابه عندنا ، لأن قطع يد السارق بحكم الشرع الحكيم ، لم يكن عبثا وإنما لحكمة بالغة ، وهي أن هذا الإنسان في أي مجلس يجلس يشار إليه بالبنان أو بذنب العين ، إنه هذا سارق ، فهو يشعر بلوم في قلبه ، يردعه أن يتقدم مرة أخرى إلى فعلته ، فإذا ما أعيدت يده المقطوعة إليه وصار كالذي لم يسرق لم تحصل الغاية من هذا التنفيذ الشرعي أو من هذ الحد الشرعي لذلك الحقيقة هذا المنطق يصدر من أولئك الكفار الذين لا حدود عندهم ، أما والحدود عندنا ولغاية مشروعة ، فما ينبغي أن نشبه زيدا ببكر - وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته-.

مواضيع متعلقة