هل يجوز لبس الذهب إذا غُيِّر لونه كيمياويًّا ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
هل يجوز لبس الذهب إذا غُيِّر لونه كيمياويًّا ؟
A-
A=
A+
السائل : حول الموضوع والله يا شيخنا ، حول الموضوع .

الشيخ : نعم .

السائل : ... تقدم العلم ، فالذهب نفسه اللي هو عيار 21 أو 18 ؛ يعني الذهب بعينه يُعامل معاملة كيماويَّة ؛ بحيث أن اللون يتغيَّر من الأصفر إلى الأبيض ، ويعني بعض الإخوة يشتريه كأنه ... ، وبعض التجار الذين لا يخافون الله لا يقولون لهذا - مثلًا - أن هذا ذهبًا ، بل يقولوا : بلاتين ، ولكن هو بعينه ذهب ، واللون أصبح أبيض نتيجة المعاملة الكيماوية ؛ فما حكم هذا ؟

الشيخ : حكم هذا السؤال يُفهم مما سبق ، هذا الخاتم الذي صنع كيمياويًّا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ، ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض ؛ هل خرج بهذه المعالجة الكيمياوية عن كونه ذهبًا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة ؟ الجواب : نعم ، هو خاتم ذهب وإن لوِّن كيمياويًّا فلا يجوز ، بل لعل هذا أشدُّ تحريمًا من الذهب العين الواضح لونه لِمَا فيه من الاحتيال على تحريم الشَّرع لمثل هذا الخاتم ، فأقلُّ ما يُقال إنَّه والذهب الطبيعي الذي لم يُعالج في الحكم سواء ، و لكنه أسوأ من الذهب الطبيعي ؛ لأنَّ فيه إباحة ما نهى عنه الشارع الحكيم .

غيره ؟

تفضل .
  • فتاوى جدة - شريط : 17
  • توقيت الفهرسة : 00:24:55
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة