إذا أرضعت امرأة أخاها الرضيع فهل يجوز أن يتزوج ابنها من إحدى بنات أخيها هذا الذي رضع منها.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا أرضعت امرأة أخاها الرضيع فهل يجوز أن يتزوج ابنها من إحدى بنات أخيها هذا الذي رضع منها.؟
A-
A=
A+
السائل : امرأة أرضعت أخاها وهو طفل وعندما كبر وصار له عنده أولاد أرادت أن تزوج ابنها من إحدى بنات أخيها ،فهل هذا جائز ؟

الشيخ : هو لو لم ترضعه ماذا يكون الحكم ؟

السائل : أخوها .

الشيخ : كيف أخوها ، لو لم ترضع هذا الرضيع .

السائل : هو أخوها من النسب .

الشيخ : آه .

السائل : فلما أرضعته أصبح ابنا لها وأخا لها .

الشيخ : أي نعم . الآخرون صاروا ماذا ؟، صاروا أخاه في الرضاعة ، الذين يشتركون معه في الرضاعة فهم أخوة في الرضاعة لا يجوز ، والذين لم يشتركوا يجوز .

السائل : يعني يا أستاذنا لو كانت البنت هذه ما رضعت من أمها يجوز أن تتزوج منه .

الشيخ : البنت ما رضعت من أمها ؟

السائل : مثلا عندها بنات، مثلا ثلاث بنتين رضعوا منها وواحدة ما رضعت ؟

الشيخ : نعم .

السائل : اللي ما رضعت تكون زي البنات الاثنتين اللي رضعوا ؟

الشيخ : البنتين رضعوا ، البنتين بنت مين ؟

السائل : بنات المرأة رضعوا منها ثنتين نحن افترضنا أن عندها ثلاث بنات عندها ثنتين رضعوا وواحدة ما رضعت من أمها مطلقا .

الشيخ : مهي بنتها .

السائل : أي نعم بنتها .

الشيخ : سواء رضعت أو ما رضعت فهي بنتها في النسب .

السائل : يقول هنا المؤثر في الرضاعة .

الشيخ : لا هنا المؤثر النسب .

السائل : السؤال هو كالآتي يا أستاذ إنه امرأة أرضعت أخاها ، فلما كبر أخوها تزوج وصار له بنات ، وأصبح للمرأة ابنا فتريد أن تزوج ابنها من بنات أخيها الذي هو ابن لها في الرضاعة ، فابنها هو أخو أخيها في الرضاعة، وبناته بنات أخيه في الرضاعة .

الشيخ : لا هذا السؤال لأنه المسألة معمى عليّ فإذا كان عندك الصورة واضحة ، لا معليش إذا أنت فهمت الموضوع واستوعبته .

السائل : أنا استوعبت الموضوع كالآتي .

الشيخ : وعندك جواب عليه فلتفكر فيه .

السائل : إن المرأة أرضعت أخاها .

الشيخ : نعم .

السائل : من النسب فأصبح ابنا لها في الرضاعة .

الشيخ : صح .

السائل : فعندما كبر الأخ تزوج وأصبح له بنات ، والمرأة التي أرضعت أخاها لها ابن فهو ابنها أخو أخيها في الرضاعة لأنها أمه في الرضاعة وأم ابنها من النسب فلما كبر هذا الولد أراد أن يتزوج بنات أخيه من الرضاعة فهل هذا يجوز ؟

الشيخ : الظاهر أنه لا يجوز .

السائل : نعم ، الظاهر لا يجوز لأنه عمها .

الشيخ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب نعم .

مواضيع متعلقة