رجل زنى بامرأة فحملت فأجبر على الزواج بها فهل ينتظر انتهاء عدتها بالوضع أم لا .؟ وهل ثبت عن عمر أو أبوبكر رضي الله عنهما أنه أقام الحد على رجل زنا بامرأة وأجبره على الزواج بها.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
رجل زنى بامرأة فحملت فأجبر على الزواج بها فهل ينتظر انتهاء عدتها بالوضع أم لا .؟ وهل ثبت عن عمر أو أبوبكر رضي الله عنهما أنه أقام الحد على رجل زنا بامرأة وأجبره على الزواج بها.؟
A-
A=
A+
السائل : رجل زنى بفتاة ، ولم يُعلم عن حالهما إلا بعد زمن وعندما عُلم ، اقترح بعض الناس عليهما الزواج ، فهل عليه أن ينتظر العدة ، وهي حامل منه بغير عقد شرعي يعني زنى ؟
الشيخ : من المعلوم أن العدة هو لاستبراء الرحم فإذا كان معلوم على وجه اليقين أن هذا الولد منه ففي ذلك انتهت العدة .
السائل : في وجهة لكلام بعضهم أن هذا أو ذاك الولد ولد سفاح فلا يجوز أن نخلط ما أحله الله بما حرمه الله فالأول يعني أن هذا الولد من الشيء الحرام ، والآن زوجته صارت بالحلال فلا نخلطه ؟
الشيخ : هذا صحيح لكن المشكلة الكبرى الذي ذكرني فيها السؤال الثاني ما الذي ناويين يفعلان في الولد .
السائل : ابنهم يريدان أن يربياه في كيانهم .
الشيخ : هذه أوكد.
السائل : الولد في هذه الحالة يرث ؟
الشيخ : لا يرث .
السائل : طيب إيش أستاذي حله إذا ما تزوجوا شرعا الولد لأمه الزانية ؟
الشيخ : طبعا لأمه .
السائل : وفي هذه حالة الزواج مضطر ، يعيش معه أم في حل آخر ؟
الشيخ : لا أعلم لهذا حلا حرام بحرام وابن زنى ابن زنى والحلول التي يلجؤون إليها سببه الإهمال والتفريط بالأحكام الشرعية، أن واحدا يفترس امرأة يزوجوه إياها وتنتهي المشكلة .
السائل : يا لطيف، حتى يا أستاذي هذه المشكلة يعني فيها شيء يخلي الإنسان يتأثر أكثر ، أن البنت مخطوبة لابن عمها هي البنت التي فعل بها ، وكذلك الشاب الذي فعل هذه الفعلة مخطوب لابنة عمته ، يعني المشاكل سبحان الله .
السائل : هل صح عن أبي بكر أو عمر في هذا الموضوع أنه زوج رجلا زنا بامرأة وشاب زنى بفتاة بعد أن أقام عليهما حد الزنا ؟
الشيخ : في عندي علم ؟
السائل : قرأنا في بعض كتب التفاسير ؟
الشيخ : في أي مسألة تذكر ؟
السائل : في ... الأحكام للصابوني في موضوع تذكر الزنا ذكره في الكلام ، نقل عن أبي بكر أو عن عمر وأغلب ظني عن أبي بكر أقام عليهما الحد وزوجهما لبعض .
الشيخ : طيب هذه مشكلة سهلة فهل فيه حمل المرأة أم لا ؟
السائل : لا ما ذكر فيه حمل .
الشيخ : المشكلة في وجود حمل .
السائل : وفي مثل حالة بالنسبة للزوج الأول ما هو موقفه .
الشيخ : الزوج الأول .
السائل : نعم شرعا الخطيب الأول خطيبها خطيبها .
الشيخ : مكتوب كتابة عليها ؟
السائل : نعم مكتوب كتابة عليها . على ذمة رجل آخر .
السائل : الله أكبر .
السائل : شرعا ما هو المطلوب منه أي الخاطب الأول الذي لم يزن ؟
الشيخ : ما هو مطلوب من الزاني أو ممن ؟.
السائل : لا من الخاطب .
الشيخ : من الخاطب وهل علم ؟
السائل : علم وقد ذهبت إليه للبيت لأحل الإشكال ولم أصل لحل حتى هذه الساعة ؟
الشيخ : نعم كيف ممكن حل المشكلة .
السائل : آه نعم مشكلة كبيرة .
الشيخ : إذا كان دفع المهر يرجع .
السائل : هو بكون ابن عمها... أخو أبيها .
الشيخ : ليس مهما هذا ما يقدم ولا يؤخر .
السائل : نعم كأني شعرت من الأهل رغم أنه عندهم نزعة دينية طيبة، شعرت أنهم يريدون أن يخروجها من السجن وكذلك الشاب ، أنهم يريدون أن يخرجوها من أجل تزويجها لابن عمها ثم يذبحونها .
الشيخ : أعوذ بالله .
السائل : أي نعم هذا الذي استنبطته من أقوالهم ومن أفعالهم لذلك أخذت أكبر واحد فيهم الذي شعرت فيه الصلاح ، أخذته للخارج وقلت له اتق الله في هذه البنت فهي أخطأت ولا تعالج الخطأ بخطأ آخر ، ابحث عن حل غير القتل قال : لا نحن ما نريد القتل . قلت له : لكن أنا أرى الشباب متحمسين لهذا .
الشيخ : أعوذ بالله .
السائل : أي نعم .
الشيخ : مصيبة على مصيبة ، هنا المشكلة هم يكونون سبب المشكلة فبعد هذا يريدون أن يقضوا عليها بمشكلة أخرى ، يتهاونون في تربية البنات يتهاونون في القضاء على الاختلاط ، آه هذا ما في رجل غريب هذا ابن عمها هذا قريبنا هذا كذا ، حتى تقع الواقعة لما تقع الواقعة يا غيرة الله نريد نقتل نريد أن نموت .
السائل : يصير الواحد عنده شرف وعنده غيرة .
السائل : وبعد هذا لو زوجوها للقديم حرام يعني لأنه مدخول بها الآن .
الشيخ : نعم حرام .
السائل : وحرام عليهم يزوجوها للأول .
السائل : أستاذي في بعض الناس قال في مثل هذه المسائل من باب سد الذريعة ومن باب تعليم البنات والشباب الفسّاق أنه ما يفعلوا مثل هذا الفعل ويركنوا بوجود حل نهايته الزواج، فقد يكون الشاب فقير الحال ولا يستطيع أن يدفع مهر فلانة من الناس التي نسبها عال مثلا أو مثلا، فيفض الخاتم بغير حقه ثم يصبح عليه فيتزوجها ، بعض الناس إيش يقول من باب سد الذريعة والتخويف نجيز لأهلها قتل هذه البنت حتى يخاف غيرها فهل هذا الكلام له وجه من الصواب ؟
الشيخ : أعوذ بالله هذا مخالف للشرع .
السائل : سمعت أن الشافعي يقول أقتله بها ؟
الشيخ : أقتله بها ؟
السائل : لو قتلها ؟
الشيخ : أي نعم تعدي على حدود الله ، هذا قول الشافعي من أين أتيت به ؟
السائل : نقله لنا أحدهم .
السائل : طيب شيخنا هذا يختلف عن الزوج الذي يرى رجلا على زوجته فيقتلهما لحديث سعد، هل يختلف عن ذاك ، لماذا هذا جائز وهذا غير جائز ؟
الشيخ : من قال أن هذا جائز ؟
السائل : يعني ليس جائزا في حال انفعال الرجل عندما يرى زوجته على هذا الحال فيقتلها فالحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه .
الشيخ : كيف هل في الحديث أجاز ؟ فإذن
السائل : ...
الشيخ : هذه الحالة بدك تبحث فيها حالة أخرى .
السائل : قتل .
الشيخ : لكان ، وبعد هذا بودك تلحق حالة من لا يجوز قتله لأنها بكر بمن يجوز قتله لأنها ثيب زوجة رجل غيور ، فشتان بين الأمرين .
السائل : شيخنا فيه فرق بيّن .
الشيخ : أقول له لا يجوز .
السائل : هنا فيه مسألة ماذا يستفاد من الحديث شيخنا ( وأنا أغير منه ) الحديث ، ( أتعجبون من غيرة سعد والله أغير من سعد ) .
الشيخ : إن الله شرع الحدود لأن الله غيور وإن سعدا لغيور وإن الله أغير من سعد ومن أجل ذلك حرم الفواحش .
السائل : يعني نستفيد من هذا الحديث أنه اصبر أنت ، فالله أغير فيقيم الحد عليها .
الشيخ : لا شك الذي يقتل زوجته ويراها في حالة الفاحشة فتأخذه الغيرة ليس كمن يقتل امرأة غيره مثلا فيه فرق لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يفعل ذلك ، لا يجوز أن يقتل إلا بعد الإتيان بالشهود الأربعة وهذا نادر جدا .
السائل : أستاذي إذا هنا كتب الكتاب لا يسمح للحاكم أن يقيم الحد إلا بعد الدخول يعني إذا كانت مخطوبة ولم يدخل بها زوجها بعد ، وزنت فهذا لا يقام عليها الحد بأنها يقام عليها حد الرجم إنما تجلد وكذلك الزوج نفس الشيء .
الشيخ : أي نعم وكذلك الزوج .
السائل : أما لو دخل بها ولو يوم انتهى أصبح محصنا .
السائل : الله أكبر .

مواضيع متعلقة