حكم طلاق الغضبان. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم طلاق الغضبان.
A-
A=
A+
السائل : الحكم الشرعي في الطلاق حين الغضب أو طلاق الغضب ؟
الشيخ : قال عليه السلام ( لا طلاق في إغلاق ) والإغلاق له معنيان الإكراه والغضب فمن طلق مكرها أو طلق وهو غضبان فطلاقه غير واقع هذا هو الرأي الصحيح الذي تبناه بعض الأئمة منهم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية نعم .

مواضيع متعلقة