إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فهل إذا زنى في تلك الفترة يكون عليه حد الجلد أو حد الرجم .؟و إذا عقد عليها عقدا جديدا و بمهر جديد فهل تحسب عليه الطلقة الأولى.؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها فهل إذا زنى في تلك الفترة يكون عليه حد الجلد أو حد الرجم .؟و إذا عقد عليها عقدا جديدا و بمهر جديد فهل تحسب عليه الطلقة الأولى.؟
A-
A=
A+
أبو مالك : السؤال الأول يقول السائل فيه إذا عقد رجل على امرأة ثم طلقها قبل الدخول يسأل سؤالا من شقين , أما الأول فيقول هل لو زنى خلال تلك الفترة أيقام عليه الحد رجما أم جلدا ؟ و الفرع الثاني من السؤال هل لو عقد عليها مرة أخرى بعقد و مهر جديدين تحسب عليه الطلقة الأولى أم لا تحسب ؟

الشيخ : أما عن السؤال الأول فيجلد و لا يرجم لأن الرجم هو حكم يتعلق بالمحصن عملا و ليس عقدا و كتابة فيكفيه الجلد دون الرجم . أما الجواب عن السؤال الثاني فإذا كان طلقها و انقضت عدّتها بحيث أنها أصبحت حرة ثم عقد عليها مرة أخرى فالطلقة الأولى ذهبت مع مضي عدّتها و تحررها من زوجها بالكلية فكأنه هو كما لو أنه عقد على امرأة لم يكن تعرف عليها من قبل و لا دخل عليها و لو أنه لم يبن بها فالطلقة الأولى لا تحسب بالنسبة للعقد الثاني .

مواضيع متعلقة