إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاثًا في مجلس واحد ؛ هل يجوز هذا ؟ وكم يُحسب ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاثًا في مجلس واحد ؛ هل يجوز هذا ؟ وكم يُحسب ؟
A-
A=
A+
السائل : إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاثًا في مجلس واحد ؛ هل يجوز هذا ؟ وهل تحتسب وكم تحسب له طلقة ؛ هل ثلاثًا أم واحدة أم غير ذلك ؟

الشيخ : أولًا لا يجوز له ذلك ؛ لأنه طلاق بدعي ، وثانيًا لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة ؛ فله أن يراجعها رجوعًا منَّا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنها ، وهي ثابتة محكمة ، ثم عمل بها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - طيلةَ خلافته الراشدة ؛ سنتين ونصف ، ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب شطرًا من خلافته الراشدة - أيضًا - ، ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جدَّ على الناس من مخالفة للشرع ، فقال قبل أن يجعلَ الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثًا قال : لو نفَّذناه عليهم ثلاثًا ؟ كأنه يتشاور ، ثم أجمعَ أمرَه فنفَّذه عليهم ثلاثًا ، فكانت هذه منه من باب تصرُّف الحاكم العالم المجتهد ، وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته ، وحسبه أن القرآن نزل موافقًا له في أكثر من قضيَّة ، فإذا بدا له أن يُعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول - عليه السلام - من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس ؛ فللحاكم ذلك ؛ بشرط ألَّا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنَّونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة ، ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم ؛ حيث جرى جماهير المسلمين على مرِّ السنين نسوا الحكم النبوي ، والذي جرى عليه - كما ذكرت لكم آنفًا - أبو بكر وعمر في أول خلافته ؛ صارت هذه السنة نسيًا منسيًّا ، وحلَّ محلَّها سنة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - التي نحن في صدد الحديث عنها ، وصارت شريعةً أبديَّة إلى هذا العصر ، إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان ، حيث فاءَ بعض القضاة أو المتفقِّهة تفقُّهًا مذهبيًّا ؛ الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ، وإنما يُقيمونها على مراد مصلحة الأمة - زعموا ! - ، وليس كلُّ مصلحة يدَّعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكمًا ، إلا إذا كان متفقِّهًا في كتاب الله وفي سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فلما نظروا كثرة المشاكل - أعني هؤلاء المتفقِّهة أو القضاة - ؛ لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يُبنَ على وعيٍ وتفكير ، وقد يكون هذا الطلاق ناتجًا من ثورة غضبيَّة لا ينفذ ؛ فكثرت حوادث الطلاق ، فأرادوا تقليلها ؛ فلم يجدوا سبيلًا أمامهم إلا - لا أقول إلا الرجوع إلى السنة - ؛ فإنهم لا علم عندهم بالسنة ، كانوا من قبل ، بل كانوا يحاربون السنة صراحةً ؛ زعمًا منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة ، أما هنا فحينما حكَّموا المصلحة تجرَّؤوا على المذاهب الأربعة ، وأخذوا ليس بالسنة - أعود فأقول تنبيهًا - وإنما بمذهب ابن تيمية !

مذهب ابن تيمية - رحمه الله - - كما نعلم - في أكثر فتاواه - جزاه الله عن الإسلام خيرًا - قائم على الكتاب والسنة ، من ذلك هذه المسألة ، فهو ظلَّ يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه ، الذين كانوا يُفتون كما كان يفعل االقضاة قبل هذا التعديل ، فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم ، فانتشر مذهبه في العصر الحاضر ، وعُرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيِّين ، فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكرِّرة تُحَلُّ بتبنِّي مذهب ابن تيمية ؛ حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفًا - لا سمح الله ! - للكتاب والسنة ؛ فهم سيتبنَّونه ، ولا يُبالون مخالفته للكتاب والسنة فرضًا ؛ لأن بذلك تُحَلُّ المشكلة التي لمسوها لمس اليد ، أما المسلم الفقيه حقًّا فهو يظلُّ متمسِّكًا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئًا إطلاقًا ولا يهتم بهم ؛ رضوا أم غضبوا ، كما كما قيل عن بعض السلف :

" ولست أبالي حين أقتل مسلمًا *** إذا إيش ؟

الحضور : على أيِّ جنبٍ .

الشيخ : على أيِّ جنب كان لله كان مصرعي "

فالمهم اليوم رجع القضاة - وبعض المفتين - ، لا يزال كثير من المفتين يُفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتَّة بائن ، (( لا تحلُّ له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره )) ، يُخالفون في ذلك السنة الصحيحة ؛ ترجيحًا منهم للتقليد على السنة ، وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان ، يعود ذلك إلى سببين اثنين : الأول جهلهم بالسنة ، والآخر تعصُّبهم للمذهب أكثر من تعصُّبهم للسنة ، وهذا قلبٌ للحقِّ لا يجوز أبدًا .

نعم .
  • فتاوى جدة - شريط : 11
  • توقيت الفهرسة : 01:04:53
  • نسخة مدققة إملائيًّا

مواضيع متعلقة