حكم الإشهاد في الطلاق. - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم الإشهاد في الطلاق.
A-
A=
A+
السائل : في هذه المناسبة لو أن شخصا ما طلق زوجته دون أن يشهد فهل يلزمه أن يأتي بالشهود ثم يطلق مرة أخرى أم أنه يشهدهم على ما طلق؟
الشيخ : بس يشهد على ما طلق.
السائل : إذا لم يشهد هل الطلاق يقع؟
الشيخ : لا.
السائل : لا يقع طيب ما فائدة الإشهاد شيخنا؟
الشيخ : وهذا معنى كلامي هذا السؤال خطا أصلحنا الله وإياك ما فائدة الإشهاد في النكاح
السائل : حكم شرعي
الشيخ : حكم شرعي.
الشيخ : نعم أقصد شيخنا ..
الشيخ : تعرف تقول هو هو.
يضحكم الشيخ هو هو
السائل : أقصد شيخنا هو يريد أن ..
الشيخ : ليش يا أخي ليش قصدك مو واضح.
السائل : أسأل سؤال آخر.
الشيخ : طيب دورة ولفته يعني. يلله معليش " اللي ما بجي معك تعال معو " يلله هات لنشوف.
السائل : يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث بعد إذا لم يشهد لم نعتبر الطلاق قد وقع لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق.
الشيخ : لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق قولك أوقع الطلاق خطأ
السائل : نعم
الشيخ : وإنما هو تلفظ بالطلاق
السائل : تلفظ بالطلاق
الشيخ : آه فيأتي الجواب هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لم يشترط الإشهاد وقع وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين فشو استفدت أنت " مكانك راوح طيب " .
الحلبي : شيخنا فيه نقطة بالنسبة لهذا الموضوع سبق أنكم نبهتونا علينا وهي قضية إذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي فاتيلو إياها فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا إن الإشهاد في الطلاق واجب مشان يرجعلو هذه الفتيا فشيخنا بذكر أنكم قلتم هون ما بيصير وإلا هذا يصير عبث بعدين كل واحد بطلق اللي بدو إياه ويترك اللي بدو إياه
الشيخ : إي نعم
الحلبي : فهذه عن نقطة مهمة.
الشيخ : إي نعم.

مواضيع متعلقة