حكم نكاح البنت من الزنا .؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
حكم نكاح البنت من الزنا .؟
A-
A=
A+
السائل : رجل زنا بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت ، والمرأة ربت البنت هذه ، بعد مرور سنين طويلة أصبحت البنت صارت شابة بنت الزنا ، هذه فأراد أن يتزوجها .

الشيخ : ليس له .

السائل : ليس له .

الشيخ : المسألة فيها قولان : الحنفية يقولون ما سمعت ، والشافعية يبيحون نكاح ابنته من الزنا ، وهذا خطأ ؛ لأن الشارع الحكيم ، حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاعة لمجرد أنها رضعت خمس رضعات فأكثر ، من حليب زوجته هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج الرجل ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم ، ولذلك كان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب ، من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول وهي صحيحة بصورة عامة ، لكن لا يصح تطبيقها هنا لما ذكرنا تلك القاعدة تقول : " الحرام لا يحرم الحلال " فهو زنا بالمرأة ، فهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه ، اذن نطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت وعرفتم الجواب .

مواضيع متعلقة