ما حكم النكاح بنيَّة الطلاق ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
ما حكم النكاح بنيَّة الطلاق ؟
A-
A=
A+
السائل : ويجوز له أن يتزوَّج بما يشبه الزواج المؤقَّت ؛ يعني يتزوَّج ويقول بيطلق بعد شهر ، بس ما يكتب عنها ، هو في نيَّته أن يطلق بعد فترة محدودة ، أباحوا مثل هذا الزواج - أيضًا - .

السائل : ... هذا كان في اجتماع في أمريكا ، وذُكر هذا القول ، وفي أحد العلماء ردَّ على هذا القول يعني رد شديد يعني ، وهذا شبيه بالمُتعة .

سائل آخر : لا ، هو هذا أبيح للـ .

السائل : لا ، هو يقال عن فلان وعن فلان ، ولكن ما ذكر يعني ما فيها هناك فتوى شريعة أو مسموعة .

سائل آخر : في ، في فتوى شرعية ظهرت .

الشيخ : في فرق - يا أستاذ - بين ما تقول وما يقول ، هو ينقل عن شخص معيَّن أنَّه أفتى بجواز هذا النكاح ، أنت تقول : هذا لا يجوز ، لكن قولك : لا يجوز لا يعني أنُّو هذا الذي نُقِل عنه الجواز أنه ما قال ؛ لأنُّو المسألة اجتهادية ، أنت بتعرف أنُّو الأئمة الأربعة لهم كلمة في مسألة واحدة لهم عدة أقوال ، وهذا بلا شك .

سائل آخر : السلام عليكم .

الشيخ : أهلًا مرحبًا ، وعليكم السلام .

الأئمة الأربعة في مسألة واحدة لهم أقوال متناقضة أشدَّ التناقض ، وقد تتبنَّى أنت قولًا من هذه الأقوال ، لكن هذا لا يعني أنُّو ما قال الأئمة الأخرون خلاف هذا القول ؛ واضح ؟ وإذا كان الأئمة يصدر منهم مثل هذا الاختلاف فأولى وأولى أن يصدر مثل هذا الاختلاف في مشايخ زماننا .

السائل : نعم .

الشيخ : آ ، لكني أنا أتعجَّب من شيء واحد فقط ؛ لماذا يُذكر في موضوع تزوُّج المسلم في تلك البلاد النصرانية بامرأة نصرانية ولا يَذكر في العقد إلى مدَّة كذا ؛ لأنُّو ح يصير متعة ، والمتعة محرَّمة ، لكن لا بأس أن ينوي ذلك بقلبه ، أنا بأتساءل ما فائدة هذه النية ؟ ما الفرق بين رجلين شابين أحدهما تزوَّج ونوى ولم يكتب ، والآخر تزوَّج وما نوى فضلًا أنه ما كتب ، ما الفرق بين هذين الشابين في النتيجة في العاقبة ؟ هل الأول الذي نوى وما كتب يجوز له أن يُطلِّق حينما يعود إلى بلده ، والآخر لا يجوز له أن يطلِّق إذا عاد إلى بلده ؟

السائل : يجوز .

الشيخ : مفهوم السؤال ؟

السائل : نعم .

الشيخ : نحن نفترض شابين يريدان أن يتزوَّجا إعفافًا لأنفسهما في تلك البلاد الفاجرة الفاسقة ، أحدهما تزوَّج بناءً على هذه الفتوى التي نُقلت أنُّو يجوز أن يتزوجها وينوي في نفسه أن يُطلِّقها بعدما ينتهي من الدراسة ، آخر تزوَّج كما لو تزوَّج فتاة مسلمة ما نوى شيئًا إطلاقًا ، ما الفرق بينهما ؟ ما ثمرة هذا الذي نوى وهذا الذي لم ينوِ ؟ لا فرق بينهما إطلاقًا ؛ لماذا ؟ أقول : الشارع الحكيم فيما شرع لنا من الدين أباح لنا الطلاق ، فليس من الضروري على المسلم أن يذكر أو ينوي في نفسه أنُّو يُطلِّق زوجته إذا ما أساءت خُلُقها مثلًا ، الباب مفتوح .

السائل : نعم .

الشيخ : إذا فعلت إذا ما أطاعت إلى آخره ، فهو يتزوَّج كما أمر الشرع ، فإذا بدا له أن يُطلِّقها له أن يُطلِّقها ، فهذا الشاب الثاني الذي تزوَّج من نصرانية وما نوى أن يُطلِّقها نتيجته نتيجة الأول الذي نوى أن يطلِّق زوجته ، وذلك عاش ما عاش حتى حصَّل الشهادة هذه ، ثم عزم على الرجوع إلى بلده ، فكلٌّ منهما يطلق زوجته ، ما في فرق بين الأول الذي نوى وبين الآخر الذي ما نوى ، فإذًا لماذا تُدخَل هذه أو هذا القيد في الموضوع ؛ أنُّو ينوى وما يكتب ؛ يعني هذا ما فيه منه ثمرة ولا في منه فائدة ، بل هو لغو من الكلام .

السائل : لإثارة شبهات معيَّنة فقط .

الشيخ : بس !

مواضيع متعلقة