أخت تزوَّجت ، وقبل العقد اشترطت عليه الذهاب للتعلم في المسجد ، وبعد الزواج نقض الشرط ، وبعدها طلَّقها ؛ فهل تأثم إذا لم ترجع ؟
A-
A=
A+
السائلة : فيه أخت بتسألني عندها مشكلة تزوَّجت من قريب من حوالي ستِّ أسابيع أو شهرين ، وهي بترتاد المسجد اللي أنا بأدرس فيه اسمه " المنتدى الإسلامي " هون ، نوعًا ما المرتادين له نوعًا ما سلفيين يعني ، يعني مو هم منضبطين تمامًا تمامًا بس سلفيين نوعًا ما ، زوجها لما تزوجها إجا عقد عليها في المنتدى الإسلامي ، وبيعرف أنها بتجي عَ المنتدى الإسلامي ، وبعد ما تزوَّجوا هو قال لها : ما في تروحي ع المنتدى الإسلامي ، ولمَّا هي أصرت أنُّو كان شرطها أنُّو يسمح لها تروح ع المسجد تتعلم ويعني تستفيد فطلَّقها ، بعدين هو .
الشيخ : عفوًا عفوًا ؛ ليش طلَّقها ؟
السائلة : لأنُّو ما بدو إياها تروح تدرس بالمنتدى الإسلامي .
الشيخ : وهي كانت شارطة عليه ؟
السائلة : نعم ؟
الشيخ : هي كانت شرطت عليه ؟
السائلة : شارطة عليه أنُّو هي بدها تجي ع المنتدى تتعلَّم .
الشيخ : وهو نقض الشرط ؟
السائلة : أيوا ، نقض الشرط ، وبعدين هو عقد عليها في المنتدى مع العلم بوجود مساجد كتير كثيرة بلندن ، بس هو عقد عليها في المنتدى الإسلامي ، وعقد له شيخ المنتدى .
الشيخ : ما بيهم ، المهم أنُّو كان في العقد شارطة عليه أن .
السائلة : لا ، ما في شرط مكتوب .
الشيخ : لَكان ؟
السائلة : بس قالت له - يعني شفهي - قالت له : أنا بأريد أن شرطي الوحيد بالزواج أنُّو أنا تسمح لي أبقى أرتاد المسجد وأتعلم منه .
الشيخ : طيب ؛ وهو وافق ؟
السائلة : نعم ؟
الشيخ : هو وافق ؟
السائلة : أيوا ، وافق هو ، وبعد الزواج قال لها : ما في تروحي ، وقال لها أنا : من الإخوان المسلمين ، وأنا ما أحب أهل المنتدى ، ولا بدي أهل المنتدى ، فالمهم طلَّقها ، الآن بدو يسترجعها ، عم يعمل وساطات مع أبوها يسترجعها ، لكن شرطه الوحيد في استرجاعها لسا مصر على شرط أنُّو هي ما تجي ع المسجد تتعلم بالمنتدى الإسلامي ، قال لها : بأي مسجد تاني معليش لكن ما عدا المنتدى الإسلامي ، وطبعًا فضيلتكم عارف نزعة الإخوان ضد السلفيين والمشاكل هَيْ .
الشيخ : تمام .
السائلة : هي السؤال اللي هي بتقول لي ياه أنُّو هل هي عليها إثم ؟ هي ما بدها إياه ، المرأة هَيْ ما بدها زوجها ، لكن هل عليها إثم الآن لو رفضت استرجاعه لها بهالنفسية هي اللي عندو إياها ؟
الشيخ : لا إثم عليها .
السائلة : لا إثم عليها .
الشيخ : لا إثم عليها .
السائلة : لأنُّو كان شرط الزواج أصلًا .
الشيخ : لا ، ولو لم يكن ، ما دام طلَّقها فلا إثم عليها إذا رفضت أن تعود إلى عصمته ؛ ما دام أنه رجل ضدَّ دعوة الحق .
السائلة : له أن يرجعها رغم أنفها ؟
الشيخ : نعم ، له أن يُرجعها ، نعم ، لكن ما دام أنه ضد الدعوة هذا عذر لها .
السائلة : أيوا .
الشيخ : يُضاف إلى ذلك ما تأكَّدنا من وجود الشرط السابق الذي هو أخلَّ به ، والرسول - عليه السلام - يقول : ( إن أحقَّ الشروط بالوفاء ما استحلَلْتُم به الفروج ) ؛ فإذًا هو أوَّلًا لنقضه ذلك الشرط ، وثانيًا لإصراره عليه ؛ فلا إثم عليها أن لا تعود إليه .
السائلة : نعم ، طيب فضيلة الشيخ ، لو حالة عامة ؛ يعني لو رجل طلَّق زوجته وحالة عامة هي أصبحت - مثلًا - كارهة له ؛ يعني في حالات من هَيْ ، وبعدين بيرجع الرجل - مثلًا - بدو يسترجع زوجته ، هل في حالة بصورة عامة لو - مثلًا - هي جرحها جرح شديد بالكلام أو كذا ؛ هل عندها تكون آثمة لو هي ... حتى لو كانت كارهتو ؟
الشيخ : القاعدة - بارك الله فيك - خذيها واستريحي ، الأمر إما أن يكون لها عذر ... لا يكون لها عذر ، ففي الحالة الأولى يجوز ، في الحالة الأخرى لا يجوز ، أنت لا بد أنك تعرفين حكمًا من أحكام الشرع يسمَّى بالخلع أو المخالعة ؟
السائلة : صحيح .
الشيخ : طيب ؛ فما بالك إذا كانت المخالعة وهي لا تزال في عصمة الزوج .
السائلة : ممكنة .
الشيخ : ممكنة .
السائلة : فما بالك وهي مطلَّقة ؟
الشيخ : أحسنت .
السائلة : نعم ، لكن هي هل تضطر بهالحالة ؛ يعني هل من الأفضل تصرُّف المرأة بهالحالة إذا ما لها عذر ؛ فقط أنها كارهتو ؛ هل أفضل لها لدينها ترجع له وبعدين تختلع منه ولَّا ما ترجع له ؟
الشيخ : لا ، ما ترجع له إذا كانت هي كارهة له وهو طلَّقها دون أن يكون مكرهًا على تطليقها ؛ لأنُّو طلاق المكره لا يقع على القول الصحيح عند العلماء ، فإذا كان هو طلَّقها وهي تكرهه فلا يجب عليها أن تعود إليه .
السائلة : نعم ، حتى لو كان بس موضوع عاطفي أنُّو كرهته ؛ لأنُّو في كثير هون ناس بيقولوا لهم : أنُّو أنتِ آثمة إذا ما رجعت ؛ يعني بيجننوهم بصراحة ... فوق ما يكون طلَّقها زوجها وتاعبها يقول : لا ، أنت كمان فوقها آثمة .
الشيخ : أنا - بارك الله فيك - أعطيتك الجواب التفصيلي ؛ إن كان هناك لها عذر فلا إثم عليها ، وإن كان لا عذر فهي آثمة .
السائلة : الله يبارك فيك فضيلة الشيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
الشيخ : عفوًا عفوًا ؛ ليش طلَّقها ؟
السائلة : لأنُّو ما بدو إياها تروح تدرس بالمنتدى الإسلامي .
الشيخ : وهي كانت شارطة عليه ؟
السائلة : نعم ؟
الشيخ : هي كانت شرطت عليه ؟
السائلة : شارطة عليه أنُّو هي بدها تجي ع المنتدى تتعلَّم .
الشيخ : وهو نقض الشرط ؟
السائلة : أيوا ، نقض الشرط ، وبعدين هو عقد عليها في المنتدى مع العلم بوجود مساجد كتير كثيرة بلندن ، بس هو عقد عليها في المنتدى الإسلامي ، وعقد له شيخ المنتدى .
الشيخ : ما بيهم ، المهم أنُّو كان في العقد شارطة عليه أن .
السائلة : لا ، ما في شرط مكتوب .
الشيخ : لَكان ؟
السائلة : بس قالت له - يعني شفهي - قالت له : أنا بأريد أن شرطي الوحيد بالزواج أنُّو أنا تسمح لي أبقى أرتاد المسجد وأتعلم منه .
الشيخ : طيب ؛ وهو وافق ؟
السائلة : نعم ؟
الشيخ : هو وافق ؟
السائلة : أيوا ، وافق هو ، وبعد الزواج قال لها : ما في تروحي ، وقال لها أنا : من الإخوان المسلمين ، وأنا ما أحب أهل المنتدى ، ولا بدي أهل المنتدى ، فالمهم طلَّقها ، الآن بدو يسترجعها ، عم يعمل وساطات مع أبوها يسترجعها ، لكن شرطه الوحيد في استرجاعها لسا مصر على شرط أنُّو هي ما تجي ع المسجد تتعلم بالمنتدى الإسلامي ، قال لها : بأي مسجد تاني معليش لكن ما عدا المنتدى الإسلامي ، وطبعًا فضيلتكم عارف نزعة الإخوان ضد السلفيين والمشاكل هَيْ .
الشيخ : تمام .
السائلة : هي السؤال اللي هي بتقول لي ياه أنُّو هل هي عليها إثم ؟ هي ما بدها إياه ، المرأة هَيْ ما بدها زوجها ، لكن هل عليها إثم الآن لو رفضت استرجاعه لها بهالنفسية هي اللي عندو إياها ؟
الشيخ : لا إثم عليها .
السائلة : لا إثم عليها .
الشيخ : لا إثم عليها .
السائلة : لأنُّو كان شرط الزواج أصلًا .
الشيخ : لا ، ولو لم يكن ، ما دام طلَّقها فلا إثم عليها إذا رفضت أن تعود إلى عصمته ؛ ما دام أنه رجل ضدَّ دعوة الحق .
السائلة : له أن يرجعها رغم أنفها ؟
الشيخ : نعم ، له أن يُرجعها ، نعم ، لكن ما دام أنه ضد الدعوة هذا عذر لها .
السائلة : أيوا .
الشيخ : يُضاف إلى ذلك ما تأكَّدنا من وجود الشرط السابق الذي هو أخلَّ به ، والرسول - عليه السلام - يقول : ( إن أحقَّ الشروط بالوفاء ما استحلَلْتُم به الفروج ) ؛ فإذًا هو أوَّلًا لنقضه ذلك الشرط ، وثانيًا لإصراره عليه ؛ فلا إثم عليها أن لا تعود إليه .
السائلة : نعم ، طيب فضيلة الشيخ ، لو حالة عامة ؛ يعني لو رجل طلَّق زوجته وحالة عامة هي أصبحت - مثلًا - كارهة له ؛ يعني في حالات من هَيْ ، وبعدين بيرجع الرجل - مثلًا - بدو يسترجع زوجته ، هل في حالة بصورة عامة لو - مثلًا - هي جرحها جرح شديد بالكلام أو كذا ؛ هل عندها تكون آثمة لو هي ... حتى لو كانت كارهتو ؟
الشيخ : القاعدة - بارك الله فيك - خذيها واستريحي ، الأمر إما أن يكون لها عذر ... لا يكون لها عذر ، ففي الحالة الأولى يجوز ، في الحالة الأخرى لا يجوز ، أنت لا بد أنك تعرفين حكمًا من أحكام الشرع يسمَّى بالخلع أو المخالعة ؟
السائلة : صحيح .
الشيخ : طيب ؛ فما بالك إذا كانت المخالعة وهي لا تزال في عصمة الزوج .
السائلة : ممكنة .
الشيخ : ممكنة .
السائلة : فما بالك وهي مطلَّقة ؟
الشيخ : أحسنت .
السائلة : نعم ، لكن هي هل تضطر بهالحالة ؛ يعني هل من الأفضل تصرُّف المرأة بهالحالة إذا ما لها عذر ؛ فقط أنها كارهتو ؛ هل أفضل لها لدينها ترجع له وبعدين تختلع منه ولَّا ما ترجع له ؟
الشيخ : لا ، ما ترجع له إذا كانت هي كارهة له وهو طلَّقها دون أن يكون مكرهًا على تطليقها ؛ لأنُّو طلاق المكره لا يقع على القول الصحيح عند العلماء ، فإذا كان هو طلَّقها وهي تكرهه فلا يجب عليها أن تعود إليه .
السائلة : نعم ، حتى لو كان بس موضوع عاطفي أنُّو كرهته ؛ لأنُّو في كثير هون ناس بيقولوا لهم : أنُّو أنتِ آثمة إذا ما رجعت ؛ يعني بيجننوهم بصراحة ... فوق ما يكون طلَّقها زوجها وتاعبها يقول : لا ، أنت كمان فوقها آثمة .
الشيخ : أنا - بارك الله فيك - أعطيتك الجواب التفصيلي ؛ إن كان هناك لها عذر فلا إثم عليها ، وإن كان لا عذر فهي آثمة .
السائلة : الله يبارك فيك فضيلة الشيخ .
الشيخ : الله يحفظك .
- تسجيلات متفرقة - شريط : 47
- توقيت الفهرسة : 00:43:43
- نسخة مدققة إملائيًّا