اشترط صهر البنت أن لا يدخل على البنت إلا بعد ستة أشهر في المحكمة فما حكم ذلك ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
اشترط صهر البنت أن لا يدخل على البنت إلا بعد ستة أشهر في المحكمة فما حكم ذلك ؟
A-
A=
A+
الشيخ : شو عندك .؟

الحلبي : شيخنا ، بالنسبة للشيء اللي أخونا يلي بده يصرح فيه شيء واقعي ، حتى حدثنا أحد الأخوة أنه الآن في المحاكم حاصل هذا الشيء ... .

الشيخ : أنا عارف يا أخي ، بس نحن نعطيه الحكم الشرعي ، نحن نعرف أنه في آباء يشترطوا أنه ما يدخل صهره على بنته إلا بعد ستة أشهر .

الحلبي : صحيح شيخنا ، بس أنا يلي بدي أقوله يختلف شوية .

الشيخ : تفضل .

السائل : في واحد هيك مثلاً يوم الاثنين محددين وطبعا هما عاقدين القران ، ومحددين البناء ليلة الدخلة بعد ثلاثة أيام يوم الخميس ، فقال لها خلينا واستأذن هو من عمه ، من حماته وقال خلينا نروح نشوف البيت ونشتري غرفة النوم وكذا ، أخذ زوجته وراح ، قال لها نحن بعد غدًا سوف نتزوج خلينا الآن ، ففعلاً أتاها , ومات في اليوم التالي ، وحملت بعد شهرين ثلاثة ظهر عليها الحمل ، هذا ابننا ما دخل ، هذا شوفوا ابنتكم شو عاملة ، لا هذا ابننا مش ابننا وللآن في المحاكم مثل هذه القضية ، فالآن شيخنا قضية العرف في مثل هذه الصورة ؛ أليس لها حكم ؟

الشيخ : هذا من تجبر الآباء على الأصهر ، كون وقعت هذه الصورة كل صورة لها معالجتها .

الحلبي : فمثل هذه الصورة ؟

الشيخ : يعني هذه ليس لها علاقة بتلك الصورة ، هذه حادثة وقعت ، هذه حادثة من نوع معين تعالج ، لكن ما لها علاقة بتلك القضية إطلاقًا ، يعني لا يلزم منها أنه إذا كان العم شرط على الصهر أن لا يدخل بزوجته هذه إلا بعد ستة أشهر أو سنة ، فراح هو وما ملك نفسه ووطأ حلاله شو فيها هذه ؟ هذا التجبر من عادة ماشية الآن ، وهذه العادة مش نايجة لا عن دين ولا عن تحفظ ولا عن احتياط ولا عن أي شيء ، وإنما بدنا نعمل كذا ، بدنا نعمل كذا شكليات ما أنزل الله بها من سلطان ، فكون هيك حادثة وقعت وتركب من ورائها محاكمات ، ما يغير الحكم الشرعي أنه مجرد ما كتب العقد بالقانوني فضلاً عن شهود الشهود وموافقة الولي , خلاص هذا يأخذ زوجته ويروح أي مكان شاء ، من حيث الحلال يعني .

الحلبي : من حيث الحلال هو كذلك ، يعني حتى هذا الرجل الذي توفي وزوجته يعني الولد ابنهما وهو حلاله وهي حلاله , لكن الآن من حيث الواقع يلي هم عايشينه ، يعني هو وهي الآن تتهم بالزنا ، وأهلها يتهموها بكذا وأهله يتهموه , يعني فيه شغلات ... .

الشيخ : يا أخي تدرك ، تتهم بالزنا وزوجها حلالها وزلالها ومع ذلك تتهم بالزنا ؟!!

الحلبي : مات قبل ليلة الدخلة عندهم .

الشيخ : معليش مات ، لكن هم يعلمون أنه زوجها .

الحلبي : زوجها في العقد ، لكن من حيث أنه ما صار دخلة .

الشيخ : شو معنى العقد ؟

الحلبي : العقد تحل شرعي ، لكن مثلا الآن المتعارف عليه بين الناس أنه الدخلة تتم في يوم معلوم , ونحن متفقين أن الدخلة تتم في اليوم هذا ، ومات قبل الدخلة .

الشيخ : ما له قيمة هذا العُرف

السائل : قضية إعلان النكاح حتى يعلم الناس أن هذه أصبحت زوجته .

الشيخ : إعلان النكاح شرط من شروط النكاح .

السائل : أنا أسأل عن هذا .

الشيخ : واحد عقد من هنا وراح بنا بها ليس لأحد عليها سلطان ، بالعكس بعض العلماء يقولون : رئي رجل وامرأة قد اختليا مع بعضهم وقضيا وطرهما , ألقي القبض عليهما , شو هذا .؟ كل واحد منهما ادعى أنه زوجي , في قولين للعلماء : أحدهما أن يصدقان لا في عقد ولا في شهود ، ولا في أي شيء ، هذه زوجتي ؛ قول ثاني يقول لا , لازم يتثبت نشوف صحيح الدعوة صحيحة أم لا ، الشاهد حتى لو لم يكن هناك شهود ولا عقد ولا أي شيء ، مجرد ما كل من الزوجين أو المتواصلين ادعى أن هذا زوجي وهذه زوجتي يصدقان في ذلك ، فما بالك هناك عقد شرعي , طبعًا نحن لا نؤيد وجهة النظر الأخرى أنه مجرد ما ادعوا يصدقون , لابد من التحقق من ذلك ، لكن بقول القول الثاني من باب الستر على الناس وعلى المسلمين يُصدقان , ما دام ما في عندنا شيء ننفي الشيء هذا.

السائل : شيخنا بالنسبة لقول عرف النية أنه صار في نيتهم أنهم بدو يفسخوا العقد .

الشيخ : معليش ، هذا بحث ثاني ، ليس له علاقة بموضوع أنه دخل بها قبل الموعد المتفق أو المتعارف بينهم ، كما لو أنه لو فرضنا أنه كانوا محددين الدخول والبناء بعد ست أشهر , وفعلاً دخل بها بعد ست أشهر وتبين لهذه البنت أنه هذا الرجل فاسق ليس كفئًا لها ، هذه تقع إلى اليوم ، طالما أُسأل أنه واحدة زوجها ما يصلي ، زوجها يسكر .. إلى آخره ، فأنا أقدر أقول لها رأسًا أنه هذا لازم تفارقيه فورًا ، ما يجوز تعيشي تحت عصمته ، لكن أعرف أنه قد يترتب من وراء ذلك مشاكل ، من متى أنت متزوجتيه ؟ تقول منذ عشر سنوات ؛ الله أكبر ! هل لكم أولاد ؟ تقول : نعم لنا أولاد ، الآن بقى أنا ببين لها الحكم الشرعي ، أقول لها أنت ما يجوز تبقين تحت هذا الزوج ولا ساعة ، لكن ما أعرف كيف بدك تحلي مشكلة الأولاد ، فهنا ما في أولاد ، دخل بها ، عاشت معه ، جمعة جمعتين ، ما راق لها ، حينئذٍ تطلب المفارقة ، والمفارقة في أسوء الأحوال أنه تدفع له الذي أخذته ، هذه اسمها مخالعة يعني ، منشان هو يفك أسرها منه ، لو في قضاء شرعي هي تقيم دعوى عليه أنه هذا رجل ليس كفئًا فاسق ، فاجر .. إلى آخره ، فيفرق القاضي بينهما رغم أنف الزوج ، بدون ما يخسر الزوجة شيء من المال ، شو اسمه هذا ؟ قيس ولا ايش من الصحابة الذي جاءت امرأته لعند الرسول - عليه السلام - صباحًا ليبته ، نظر فيها من ؟ فلانة ، لا ، أنا ولا زوجي فلان ، هكذا تقول ، خير.؟ ما أشكوا منه لا من قلة دين ولا من سوء خلق ، بس ما أريده ، طيب تردين عليه حديقته ؟ أرد عليه حديقته ، نادى الزوج ، قال - عليه السلام - له : فلانة تقول كذا وكذا ، شو رأيك ؟ ترد عليك حديقتك ، قال : رضيت يا رسول الله ، وراحت مفارقة بينهما ، ليش ؟ لأنه هو مش مجرم ، لكن هي ما بدها إياه ، إذًا المهر يلي أخذته ترجعه له ، لكن في هيك صورة لما يكون في قضاء شرعي ، أولاً : لو ما كان متزوج القضاء الشرعي يأمره بالصلاة ، وإلا يفصل رأسه عن بدنه , وبالأولى أنه هذه الزوجة عم تقيم عليه دعوى إنه هذا زوجي وأبو أولادي ... إلى آخره ، ما يصلي ، فيا يصلي ويكون هذا هو المقصد الأسمى والأعلى بالنسبة لشكوى الزوجة له ، أو ما يستجيب لهذه الدعوى ، كما هو الواقع اليوم - مع الأسف الشديد - بالنسبة للقضاء اللي ما بيحكم بالشرع , لا أقل أنه يفرق بينهما ، فهذه الصورة ليس لها علاقة بالصورة الأولى يعني ، كون دخل بها قبل ما يحين الوقت المتفق عليه .

السائل : مرات يشعروا الآباء بأنه كأنها مزحة ضياع بها بكارة البنت ، فبصعوبة أن تتزوج البنت إن كانت ثيب ، أما إذا كانت بكر فيكون بسهولة .

الشيخ : معليش ، نحن قلنا ابن أخوك ما تعرفه ؟! ولو كان مش ابن أخوك واحد من هؤلاء الشباب ما يفتح عينه قبل ما يزوج البنت أو الأخت .

مواضيع متعلقة